مشروع قانون المحكمة الاقتصادية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسيادتكم مشروع قانون المحكمة الاقتصادية والذي تتعاظم إليه الحاجة حاليا بعد الفراغ الحادث نتيجة إلغاء التحكيم بعد حكم المحكمة الدستورية في فبراير 2001 مما أوجد حاجة ملحة لمثل هذه المحاكم لسد الفراغ التشريعي ودعما للاقتصاد الوطني وحماية للأموال المتداولة في السوق علما بأنه سبق لي التقدم بذات المشروع في الفصل التشريعي السابق نهاية عام 2003 ووجد قبولا لدي كثير من المختصين والمستثمرين الذين مدحوا و اثنوا علي المشروع في الجرائد والمجلات والدوريات المختصة .

وقد ناقشت لجنة الشكاوي والمقترحات الاقتراح ووافقت عليه ووافق المجلس علي احالته للجنة التشريعية التي لم تناقشه وبقي في ادراجها .

وقد وعدت الحكومة بتقديم مشروع مماثل الا أنها لم تتقدم به حتي الآن رغم الحاجة الملحة له لتنشيط وتشجيع وزيادة الاستثمار المباشر في السوق المصرية والتي لا يخفي علي أحد مدي الحاجة الماسة لمضاعفة الرقم الهزيل الحالي و للقضاء علي البطالة والتي نعلم جميعا أنها المشكلة الأولي و الملحة لجميع فئات الشعب المصري .

لذا

أرجو شاكرا التكرم بالعرض علي اللجان المختصة لإقراره وأن يري النور في أقرب وقت ممكن لما له من أثر لتنشيط الاستثمار ومحاربة البطالة  !!!

مع خالص التقدير ,,,,,

د / حمدي حسن
نائب الشعب 13/ 12/2005


مشـروع قـانون المحكمة الإقتصادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي الدستور قرر مجلس الشعب القانون الإتي وقد أصدرناه.

المادة الأولي :

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء المحكمة الإقتصادية , ويلغي كل حكم يخالف أحكامه

المادة الثانية :

علي المحاكم الجزئية و الإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضي القانون المرافق من إختصاص المحكمة الإقتصادية , وذلك بالحالة التي تكون عليها , وبدون رسوم , وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد .

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم,وتبقي هذه الدعاوي خاضعة للأحكام المنظمة لطرق الطعن فيها والسارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة :

تستمر محكمة النقض و محاكم الإستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية في القضايا التي أصبحت بموجبه من إختصاص المحكمة الإقتصادية .

المادة الرابعة :

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة الخامسه :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من / /


قانون المحكمة الإقتصادية

مادة [1]

تنشأ محكمة إقتصادية بدائرة اسئناف محكمة القاهرة ويجوز انشاء دوائر تابعة لها بقرار من وزير العدل . وتنشأ دائرة اسئنافية متخصصة , لنظر قضايا الإسئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الإقتصادية ويجوز انشاء دوائر أخري بقرار من وزير العدل . ويجوز أن تنعقد المحكمة الإقتصادية أو الدائرة الإستئنافية في أي مكان بناء علي طلب وموافقة رئيس المحكمة

مادة [2]

تؤلف المحكمة الإقتصادية من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الاقل بدرجة رئيس محكمة ابتدائية , و يعاون المحكمة - في الحالات التي ينص عليها القانون – خبيرين اقتصاديين ويكون حضورهما الجلسات في هذه الحالات وجوبيا .

وتؤلف الدائرة الإستئنافية من ثلاثة مستشارين يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف . ويجوز أن تستعين الدائرة الإستئنافية بمن تراه من الخبراء

مادة [2] مكرر a

ينشأ جهاز قضائي تابع للمحكمة الإقتصادية , ويكون خاضعا لإشراف رئيس المحكمة ويشمل ذلك أعمال قلم الكتاب وكذا المحضرين , وجهاز إداري معاون علي النحو الذي يصدر به قرار من وزير العدل .

مادة [ 2] مكرر b

تتولي نيابة متخصصة القيام بالأعمال الموكولة لها وفقا لأحكام هذا القانون

مادة [3]

في الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمة الإقتصادية والدائرة الإستئنافية تباشر النيابة المشار إليها في المادة السابقة الإختصاصات المخولة لها قانونا في هذه الدعاوي , و عليها إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي – بعد الإستعانة بالخبراء المتخصصين - خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الدعوي إليها , ويكون حضورها في الجلسات وجوبيا .

مادة [4]

تختص المحكمة الإقتصادية – دون غيرها – بنظر جميع المسائل { المنازعات} الإقتصادية المتعلقة بسوق المال المصري التي ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية وفق أوضاع وإجراءات التقاضي في هذه المحكمة – والذي يصدر بها قرار وزير العدل – و يختص رئيس المحكمة الإقتصادية بإصدار أمر علي عريضة علي حسب الأحــوال .

مادة [5]

تعقد جلسات المحكمة الإقتصادية و الدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات سائر المحاكم وتزود بما من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات و أطرافها , وما تقتضيه من السرية الخاصة بالمعلومات .

مادة [6]

يكون حضور الخبيرين المشار إليهما في المادة [2] للجلسات وجوبيا وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك إذا رأت ضرورة لذلك , علي أن يقدم كل من الخبيرين تقريرا كتابيا إلي المحكمة وقبل الفصل في موضوع النزاع .

مادة [7]

يعين الخبيران المشار إليهما في المادة [2] من هذا القانون بقرار من وزير العدل لمن يرشحهما وزير التجارة الخارجية .

مادة [8]

يجب علي المحكمة الإقتصادية أن تفصل في القضايا المنظورة أمامها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إيداع مذكرة النيابة بالرأي , ويطبق فيما لم يرد به نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية و قانون الإثبات وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات

مادة [9]

تختص الدوائر الاسئنافية بنظر الطعون بلإستئناف في الأحكام الصادرة من المحكمة الإقتصادية في الأحوال التي يجيزها القانون و يكون الحكم الصادر من الدوائر الإستئنافية نهائيا وغير قابل للطعن عليه بطريق النقض .


مذكرة إيضاحية

تدعي الدولة أنها تعمل بكافة أجهزتها علي جذب رؤوس الأموال العربية و الأجنبية للستثمارفي مصر و تحفيزها للإشتراك في عملية التنمية الإقتصادية الشاملة و تمويلها.

وتعمد الدولة علي القطاع الخاص في تحقيق أكثر من 50 % من أهداف الخطة الإقتصادية السنوية ، وتبذل جهودا كبيرة لدعم هذا القطاع و مساندته لتحقيق أهداف التنمية.

ولقد لوحظ انه علي الرغم من هذه الجهود المدعاة فهناك إحجام من رؤوس الأموال العربية والإجنبية بالمقارنة بالدول المحيطة بل و تشهد السنوات الأخيرة تراجع لحجم الإستثمار الأجنبي في مصر سواء المباشر أو غير المباشر ويعود بالأساس إلي عدم توافر المناخ الملائم للإستثمار. والذي يجب أن توليه الدولة الاهتمام المناسب

ذلك أن قرار الإستثمار في دولة معينة لا يعتمد علي مجرد توافر بعض المزايا و الإعفاءات التي قد يوجد لها نظير في دول أخري عديدة – ولكن أيضا – علي المنهج القانوني الذي تعامل به المنازعات الإستثمارية بطريقة تحقق استقرار المعاملات علي النحو الذي يدفع للثقة و يدفع للمشاركة لتحقيق الإزدهار و التنمية .

و لا يوجد استقرار لتلك المعاملات إلا بإيجاد وسيلة لفض المنازعات الإستثمارية بمواصفات خاصة أهمها السرعة , والعدالة , والإستعانة بالمتخصصين .

ولقد فطن المشرع المصري لذلك فنص علي إختصاص التحكيم دون غيره بالمسائل المتعلقة بنزاعات سوق المال المصري في القانون الذي ينظم عملها رقم 95 لسنة 1995.

وفي فبراير عام 2001 صدرحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص التحكيم الواردة بقانون سوق المال , مما أوجد فراغا تشريعيا نتج عنه منازعه خاصة بسوق المال – طبقا لتقرير الهيئة الصادر في يونيو 2003.

و من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وحتي تاريخه لم تتحرك الجهات المختصة بتقديم البديل العادل و السريع للمستثمر بل ترك الأمر لهيئة سوق المال تصدر أحكاما بإلزام بعض الشركات بدفع أموال أو تعويضات لبعض المستثمرين مما إضطر مجلس الدولة عند التظلم من قرارات الهيئة و عرض الأمر عليه إلي إلغاء هذه الأحكام و القرارات و اعتبر الهيئة غير منوط بها إصدار أحكام قضائية بل لا بد من رد الأمر كله للقاضي الطبيعي للأفراد . وهذا في حد ذاته اهمال في الواجبات التي يتحتم القيام بها من قبل المختصين لتشجيع الاستثمار في ظل الشكوي والمعاناة من الأعداد الكبيرة لطابور البطالة في بلادنا

ولا يتصور عقلا سوق مال متطور و فعال وجاذب للإستثمار في ظل منافسة عالية من دول الجوار المحيطة بنا ، لا توجد به أي وسيلة لفض منازعات المستثمرين .

من هنا إتجه التفكير إلي إنشاء كيان قانوني واضح و متخصص يتصدي لهذه النوعية من القضايا ذات الصبغة المتخصصه و التي نحتاج إلي سرعة و خبرة خاصة لتحقيق العدالة لكل ما سبق ومن أجل تفعيل الدور التشريعي للبناء الإقتصادي تتبلور فكرة المحكمة الإقتصادية وبصورة ملحة دعما للإقتصاد و دفعا للتنمية وعلاجا للبطالة و درءا للمنازعات و تحقيقا لمبادئ للدستور الذي يكفل للمواطنين حسم منازعاتهم عن طريق قاضيهم الطبيعي .

د / حمدي حسن
نائب الشعب 13/12/2005

.