محاولات حل جماعة الإخوان المسلمين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
محاولات حل جماعة الإخوان المسلمين

مركز الدراسات التاريخية

ويكيبيديا الإخوان المسلمين

بقلم: عبده مصطفى دسوقي

مقدمة

حينما نكتب في التاريخ فلابد أن نعيش الفترة التي نتحدث عنها والظروف التي نتج عنها كثير من القوانين والأمور السياسية وغيرها، لأن كثير من العوامل بلا شك تؤثر على مجريات الأمور كالظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو علاقة الحاكم بمحكوميه.

فقد رأينا في دستور 1923م كيف وضع قوانين تطلق يدي الملك في كل شئ وذلك رغبة في عدم الصدام مع الملك صاحب السلطة المطلقة، وكما رأينا كيف كان كل برلمان يسن من القوانين ما يحافظ على حزبه ويعطيه الصلاحيات دون غيره من المعارضة

وما أمر إصدار قرار بدخول مصر الحرب عام 1948م إلا نموذجا لذلك رغم اعتراض قادة الجيش ولابد أن نقيس في كل زمان ومكان هذه الأوضاع حتى نفسهم ما الذي يجرى.

ولذا بطبيعة الحال جماعة كجماعة الإخوان المسلمين نشأت لتعيد فهم الإسلام السليم إلى الأمة، وغرس معاني العزة والكرامة في نفوس أبناءها كان كفيلا لأن يعمد الإنجليز بكل طاقتهم إلى حل هذه الجماعة التي استفحل أمرها وعظم شرها بالنسبة للانجليز؛

حيث ربوا كثير من الشعب على معانى التصدي للمحتل الغاصب، والمطالبة بجلاء كل القوات البريطانية عن مصر والسودان، ووقف المفاوضات بين مصر وبريطانيا.

استشعرت بريطانيا خطر هذه الجماعة ولذا طلبت أكثر من مرة رؤساء الوزراء بإصدار قرار بحل هذه الجماعة لكنه لم يحدث.

يقول الدكتور سيد عبد الرازق يوسف عبد الله:

حدثت محاولات عديدة في عهد الحكومات السابقة لحكومة النقراشي لحل الجماعة ولكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ وكانت أولي هذه المحاولات في عهد وزارة حسين سري عام 1941

فقد حدث أن أراد الإخوان المسلمون الاحتفال بافتتاح شعبة لهم بالقاهرة في حي السيدة زينب فأعدوا لذلك سرادقا كبيرا حشدوا فيه عددا كبيرا من أنصارهم الأمر الذي أزعج السفارة البريطانية في وقت كان الإنجليز يعانون فيه هزائم الألمان المتوالية؛

وقدمت السفارة البريطانية احتجاجا إلى حسين سري لتهاونه في السماح [[للإخوان المسلمين]] بمزاولة نشاطهم العدائي للإنجليز وتهديدهم لسلامة الإمبراطورية البريطانية وطلبت من السفارة حل هذه الجماعة ولكن حسين سري رفض الموافقة على طلبها فاضطرت السفارة إلى أن تنشئ جمعية إخوان الحرية لمناهضة الإخوان.

والمحاولة الثانية لحل جماعة الإخوان كانت في وزارة مصطفي النحاس باشا الخامسة التي تشكلت في 4 فبراير 1942-26 مايو 1942 فقد طلبت السفارة البريطانية من النحاس باشا حل الإخوان وتعطيل نشاطهم ,فأبي أن يجيبها إلى ذلك واكتفي بإغلاق الشٌعب كلها مع إبقاء المركز العام مفتوحاً ويمارس نشاطه كاملاً.

والمحاولة الثالثة كانت في عهد وزارة الدكتور أحمد ماهر وكان طلب الحل في هذه المرة بناء على طلب الشيخ المراغي شيخ الجامعة الأزهر الذي طالب من النقراشي بحل جميع الهيئات الدينية ومن بينها جمعية الإخوان المسلمين ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الهيئات أباحت لنفسها استصدار الفتاوى ونشرها على الناس كل بما يتفق وأغراضها ولكن الشيخ المراغي توفي قبل أن ينفذ رغبته .

أما المحاولة الرابعة والأخيرة لحل جماعة الإخوان المسلمين فكانت بمناسبة موقف الإخوان المسلمين في حوادث اليمن عندما أبدي السيد على المؤيد مندوب اليمن في الجامعة العربية استنكاره لموقف الإخوان المسلمين من حوادث اليمن فاقترح أحد المندوبين حل هيئة الإخوان حتى لا تتكرر مأساة اليمن ولكن الاقتراح استبعد. (1)

النقراشي وحل الإخوان

تولى فهمي النقراشي رئاسة الوزارة الأولى في 24 فبراير 1945م وذلك بعد اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء ورئيس الحزب السعدي، وظن النقراشي أن القاتل من جماعة الإخوان المسلمين مما أوغر صدره عليها..

حتى تبين حقيقة القاتل وهويته التابعة لحزب الوطني الجديد الذي رأسه الأستاذ فتحي رضوان، غير أن العلاقة ظلت متوترة، مما ظهر في محاولة النقراشي تقويض جماعة الإخوان المسلمين فعمد إلى قانون 49 لسنة 1945م فسنه رغبة منه لتحجيم هذه الجماعة.

كما أن الجماعة بعدما اصدر قرارا في 9 يونيو 1945م بانتهاء الرقابة على الصحف طالبت باستقلال مصر التام وأن تتولى مصر حماية قناة السويس، وتتم الوحدة بين وادي النيل شماله وجنوبه لتصبح مصر والسودان قطرا واحدا؛

حيث جاءت هذه المطالب في الجمعية العمومية التي عقدها الإخوان في 8 سبتمبر 1945م، لكن النقراشي التزم الصمت مما ساعد على اتساع الفجوة بين الإخوان والنقراشي.

دفع ذلك الإخوان أن يرسلوا في 8 فبراير 1946 برقيات عديدة إلى الملك فاروق وأهم ما جاء بتلك البرقيات التأكيد بأن خطة وزارة النقراشي الأولي خيبت الآمال.

وإزاء هذا الموقف من جانب الإخوان المسلمين تجاه وزارة النقراشي الأولي أن جاء رد الفعل كان قويا فقد عبرت الوزارة عن عدم رضائها عن اتجاه الإخوان فقامت بعدة محاولات لقمع أية حركة تهدف إلى ما أسموه إخلالا بالأمن العام

فمنعت إقامة حفل شاي خاص لتجار الإخوان، ومنع البوليس دخول المرضي إلى مستوصف الإخوان المسلمين الخيري، لذلك غضب حسن البنا المرشد العام من النقراشي للسببين السابقين وأرسل إلى الملك برقية يبين احتجاجه إزاء هذه التصرفات والتي تعبر عن قيد الحريات في عهد وزارة النقراشي الأولي. (2)

ولذا أصدرت حكومة النقراشي في 12يوليو عام 1945م القانون رقم (49) لسنة 1945م لتنظيم عمل البر بالجمعيات الخيرية، والتي كان من بنوده:

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وإصداره:

مادة (1) تعد جمعية خيرية كل جماعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البر سواء أكان ذلك عن طريق المعاونة المادية أم المعنوية.
وتعد مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور لمدة معينة أو غير معينة سواء أكانت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة إنسانية دينية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية أم بأي غرض آخر من أغراض البر أو النفع العام.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يقصد إلى ربح مادي للأعضاء وألا تكون أغراض الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية ووسائلها في تحقيق هذه الأغراض مخالفة للنظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة.
مادة (2) لا تثبت الشخصية المعنوية للجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون أو التحى تنشأ بعد صدوره إلا إذا اشتكت وسجلت طبقا لأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المخولة للجمعيات أو المؤسسات المنظمة لقوانين أو مراسيم أو اتفاقات دولية
مادة (3) يجب على كل جمعية خيرية أو مؤسسة اجتماعية أن تتقدم بطلب تسجيلها لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ويجب أن يرفق بطلب التسجيل:

  1. نسختان من لائحة النظام الأساسي موقع عليهما من أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية.
  2. كشف أسماء أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية وأخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية.
  3. نسخة من محضر جلسة الجمعية العمومية لآخر انتخاب مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها التنفيذية.
  4. إقرار موقع عليه من مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية يثبت تكوين الجمعية أو المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة (4) يكون لكل جمعية خيرية أو مؤسسة اجتماعية مقر في المملكة المصرية وتتضمن لائحة النظام الأساسي لكل منها ما يأتي:
  1. اسم الهيئة ومحلها.
  2. أسماء الأعضاء وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم وموطنهم.
  3. الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  4. شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم.
  5. طريقة انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية التي تمثل الجمعية أو المؤسسة.
  6. اختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية.
  7. نظام الجمعية العمومية.
  8. نظام المراقبة المالية.
  9. نظام حل الجمعية أو المؤسسة.
مادة (5) لحل الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بكل تعديل في لائحة نظامها الأساسي لإقراره وتسجيله ولا يكون للتعديل أثر إلا من وقت التسجيل.
مادة (6) تسجيل وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية التي تتقدم إلينا بطلب التسجيل في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بشرط أن ترفق به الأوراق المثبتة لاستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية بغير مقابل في خلال شهر من تاريخ صدوره. وتسلم للجمعية أو المؤسسة شهادة بالتسجيل والنسخة الثانية من نظامها الأساسي مؤشرا عليها بالتسجيل.
فإذا وجدت الوزارة أن الطلب غير مستكمل للشروط القانونية أعيد إلى ذي الشأن بكلب مسجل تبين فيه أوجه النقص ويجب أن يتم ذلك في خلال ستين يوما من تاريخ تلقى الطلب فإذا انقضت مدة الستين يوما ولم تتم الوزارة بالتسجيل أو الاعتراض عليه وقع التسجيل بحكم القانون.
مادة (7) لطالبي التسجيل أو من يمثلهم الحق في الطعن في قرار الوزارة برفض التسجيل أمام المحكمة الابتدائية فئ دائرة اختصاصها مركز الجمعية أو المؤسسة المطلوب تسجيلها وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض.ويكون حكم المحكمة في هذا الطعن نهائيا.ويقوم الحكم الصادر بالتسجيل مقام قرار التسجيل نفسه وينشر بالجريدة الرسمية بدون مقابل.
مادة (8) لوزارة الشؤون الاجتماعية حق الإشراف المالي والتفتيش على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية للثبات من أن غلة أموالها وما تجمعه من اشتراكات وتبرعات يصرف يصرف في أوجه البر أو في الأغراض الاجتماعية المحددة في لائحة نظامها الأساسي.
مادة (9) يجب فيما يتعلق بالانتخابات لمجلس إدارة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وهيئاتها التنفيذية إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية عن موعد الانتخاب ومكانه قبل إجرائه بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن ينتدب من يحضر هذه الانتخابات للتحقيق من أنها تجرى طبقا للنظام الأساسي.
وللوزير حق إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك في خلال خمسة عشر يوما من إجرائه إذا تبين أنه وقع مخالفا لذلك النظام ويجوز التظلم من هذا القرار على الوجه المبين في المادة 11 في خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه لذوى الشأن.

مادة (10) يجب على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أن تعمل طبقا للأوضاع الآتية:

  1. أن يكون لها مقر ثابت تودع فيه جميع الوثائق والمكاتبات الخاصة بها.
  2. أن تحتفظ بسجلات لقيد أسماء الأعضاء المشتركين ومدى قيامهم بدفع الاشتراكات.
  3. أن تحتفظ بسجلات تدون بها محاضر جلسات الاجتماعات المختلفة.
  4. أن تحتفظ بسجل خاص لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية.
  5. أن تحتفظ بدفاتر للحسابات تبين بها الإيرادات والمصروفات والاشتراكات والتبرعات ومصدرها.

مادة (11) لوزير الشؤون الاجتماعية الحق في طلب حل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية في الأحوال الآتية:

  1. إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها, أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق الغرض الذي تسعى إليه.
  2. إذا تصرفت في الأموال التي تحت أيديها في غير الأوجه المحددة لها.
  3. إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل.
  4. إذا خالفت لائحة نظامها الأساسي المسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
  5. إذا وقع منها ما يخالف الآداب أو النظام العام في أعمالها ومظاهر نشاطها.
ويقدم طلب الحل إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية ويصدر الرئيس قراره بعد الإطلاع على الأوراق. ويجوز لكل من الوزير أو من ينيبه ولممثل الجمعية المعارضة في أمر رئيس المحكمة في خلال خمسة عشر يوما من إعلانه, وتقضى المحكمة فى هذه المعارضة على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.
وفى حالة الحكم بحل الجمعية أو المؤسسة يعين رئيس المحكمة أو المحكمة حسب الأحوال حارسا تصفية أموالها طبقا للائحة نظامها الأساسي، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية بغير مقابل.
مادة (12) إذا رأى القائمون على شؤون الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية على الوجه المبين في نظامها الأساسي، ويشترط صدور قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين على الأقل، ويجب إتباع أحكام المادة التاسعة فيما يخص بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة (13) لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية التي تصدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها التي تحت أيديهم إلا بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية على الوجه المبين في نظامها الأساسي.
مادة (14) يقرر وزير الشؤون الاجتماعية بعد صدور الحكم بالحل وجوه البر التي تنفق أموال الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية المنحلة ما لم ينص نظامها الأساسي على هذه الوجوه.
مادة (15) لا يجوز للأفراد أو الجماعات غير المسجلة جمع تبرعات من الجمهورية بأية وسيلة كانت بقصد إنفاقها في أجد وجوه البر أو النفع العام إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل بدء الجمع بشهر على الأقل.
كما لا يجوز للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المسجلة جمع هذه التبرعات إلا في حدود الأغراض التي تعمل لها وبعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل بدء الجمع بشهر على الأقل ولا يجوز إدخال أي تعديل في أغرض من جمع المال ولا في نظامه ولا في سبيل إنفاقه المرخص بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولوزير الشؤون الاجتماعية في حالات الإغاثة المستعجلة أن يرخص بالبدء في جمع التبرعات قبل مضى المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
ويكون للوزارة حق التفتيش على حساب التبرعات وعلى نظام جمع المال للوقوف على سبل جمعه وإنفاقه أو التبرعات ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها.
مادة (16) يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراره في طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة أو في طلب التعديل المشار إليه في نفس المادة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب للوزارة فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار عد الطلب مقبولا . وفى حالة رفض الترخيص يتعين بيان الأسباب في القرار الصادر بذلك.
مادة (17) مع عدم الإحلال بالعقوبات الأشد التي يقضى بها قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو اللوائح يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 15 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.ويجوز للمحكمة في حالة جمع التبرعات بغير ترخيص الأمر بمصادرة ما تجمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيصه في وجوه البر التي تراها.
مادة (18) يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين ينتبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
مادة (19) يجب على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به فإذا لم تطلب التسجيل في خلال هذه المدة يكون لوزير الشؤون الاجتماعية حق طلب حلها على الوجه المبين في المادة 11.
مادة (20) على وزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذه.
ونأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ولقد قرر ترك القانون فرصة ثلاثين يوما للجمعيات لتقديم أوراقها للتسجيل وكل جمعية لا تشهر نفسها خلال هذه المدة تعتبر منحلة بحكم القانون كما طلبت الحكومة من الإخوان تحديد موقفهم إما أن يكونوا حزبا سياسيا أو جمعية خيرية تخضع لوزارة الشؤون.
صدر بقصر القبة في 3 شعبان سنة 1364 (12 يوليو سنة 1945). (3)

وقد أعطى القانون للجمعيات القائمة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، وإلا جاز لوزير الشئون الاجتماعية طلب حلها.

دعا الإمام البنا الجمعية العمومية لهيئة الإخوان المسلمين للانعقاد بدار الشبان المسلمين، وأصدر المجتمعون قانونًا جديدًا للنظام الأساسي للإخوان المسلمين في 8 سبتمبر 1945م، تمَّ فيه تعريف الإخوان المسلمين لأول مرة في قانونهم بأنهم هيئة إسلامية جامعة، تعمل لتحقيق أغراض علمية، وعملية، واقتصادية، واجتماعية، وخيرية، وكذلك أغراض قومية، وإنسانية عالمية.

اتفق المجتمعون على تعديل القانون الأساسي للجماعة على:

أولا: أن يلحق بالجماعة قسما خاصا لأعمال البر والخدمة الاجتماعية يكون مقر رئاسته بالمركز العام بالقاهرة، وتتبعه فروع في كل شعبة ولكل فرع إدارته، وتوضع له يافطة بهذا الاسم على كل دار.
مقر رئاسته بالمركز العام بالقاهرة وتتبعه فروع في كل شعبة ولكل فرع إدارته وتوضع له يافطة بهذا الاسم على كل دار.
ثانيا: تحويل الإخوان المسلمين من جمعية إلى هيئة تسير وفقا لقانون الإخوان المسلمين الذي أقرته الدولة.
ولذا جاء رد المستشار الملكي على وزارة الشئون الاجتماعية بعدما بعثت الأخيرة بقانون الإخوان الجديد لاستطلاع رأي قلم قضايا الحكومة أن جاء الرد كالتالي:
بناء على نصوص القانون 49 لسنة 1945م الخاص بتنظيم الجماعات والمؤسسات الخيرية وبناء على فتوى قلم قضايا الحكومة بخصوص نشاط الإخوان المسلمين ونصها:
حضرة صاحب العزة المدير العام لمصلحة الخدمات الاجتماعية بالإحالة على كتاب عزتكم 15\18\1 بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1945م المطلوب به استطلاع رأى القسم فى مدى تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1945م الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية على هيئة الإخوان المسلمين
يتشرف القسم بالإفادة بأنه بالإطلاع على النظام الأساسي لهذه الهيئة وعلى الأوراق المرفقة بكتابكم السالف الذكر يتبين أنها هيئة سياسية دينية اجتماعية تتكون من مركز عام ومن شعب وأن شعبها تتمتع باستقلال ذاتي واسع فلها مجالسها الإدارية وجمعياتها العمومية ومالياتها المستقلة (مادة 23 وما بعدها من النظام الأساسي)
وقد رأت هذه الهيئة بعد صدور القانون رقم (49 لسنة 45 سالف الذكر أن تعدل نظامها الأساسي) وقررت إنشاء قسمين عائلين لكل شعبة من الشعب (مادة 24) من النظام الأساسي وجعلت هذه الأقسام مستقلة في إدارتها وحساباتها وأموالها عن أموال الهيئة وشعبها ووضعت لهذه الأقسام لائحة نظام أساسي خاصة.
وحيث أن هذه الأقسام الجديدة سواء أكانت بالقاهرة أم بالأقاليم أصبحت ذات كيان مستقل عن الهيئة وشعبها. وهي التي تقوم على الأعراض التي تدخل في اختصاصات الوزارة طبقا للقانون 49 لسنة 45 فيتعين إذا تسجيلها دون تسجيل الهيئة أو شعبها وتعيد مع هذا مرفقات كتابكم سالف الذكر وعددها وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
طبق الأصل
تحريرا في 6 نوفمبر 1945م
المستشار الملكي محمد العشماي

ومن ثم أنشئ المركز الرئيسي لأقسام البر والخدمة الاجتماعية للإخوان المسلمين طبقا للائحة داخلية خاصة بها. اعتمدتها وزارة الشئون الاجتماعية بتاريخ 15 أبريل 36 وسجل بمقتضى هذه اللائحة إلى المحرم سنة 1367هـ الموافق ديسمبر 1947م خمسمائة فروع وستة فروع.

ثم رأت لإدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة إدخال بعض التعديلات على هذه اللائحة تيسيرا للعمل على ضوء الماضية فاجتمعت لذلك الجمعية العمومية لفروع البر والخدمة الاجتماعية اجتماعا فوق العادة في تاريخ الجمعة 19 ربيع الأول سنة 1367هـ الموافق 30 يناير 1948م بدار المركز العام للإخوان المسلمين؛

برئاسة الأستاذ حسن البنا الرئيس العام لهذه الفروع وسكرتارية الأستاذ محمد لبيب البوهي السكرتير العام المركز الرئيسي لهذه الفروع وحضور الأستاذ مصطفي المسلماني المفتش بوزارة الاجتماعية بصفته مندوبا لها وقررت تعديل اللائحة. (4)

وبعد أحداث كوبري عباس في فبراير 1946م أقال الملك وزارة النقراشي باشا وكلف إسماعيل صدقي بتشكيل الوزارة، لكن سرعان ما تم إقالتها في ديسمبر من نفس العام وتكليف النقراشي باشا بتشكيل الحكومة مرة أخرى، وقد عاد وفي نفسه غصة مما قام به الإخوان نحوه في الوزارة الأولى.

وفي الوزارة الثانية للنقراشي أيدت جماعة الإخوان المسلمين منذ البداية رفض طريق المفاوضات ففي يوم تأليف النقراشي الثانية في 9 ديسمبر 1946 نشر حسن البنا مقالا دعا فيه وزارة النقراشي الجديدة إلى اختصار الطريق واحترام إرادة الأمة وإنهاء المفاوضات وسلوك سبيل الجهاد؛

وعندما أذيع أن النقراشي يزمع استئناف المفاوضات مع انجلترا كان الإخوان على رأس المعارضين لهذا الاتجاه، ثم تقدم حسن البنا بخطة كاملة إلى النقراشي في 5/ 1/ 1947 وأهم ما جاء بتلك الخطة هو دعوة النقراشي بقطع المفاوضات وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن أو محكمة العدل وإلى كل مجمع دولي وإطلاق الحريات كاملة وتحقيق الجلاء التام عن الوادي كله.

ولما أعلن النقراشي قراره بقطع المفاوضات بين مصر وبريطانيا كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة بين الطرفين فقد أيد الإخوان التصريح الذي أدلي به النقراشي في 25 يناير 1947 بعرض القضية المصرية على مجلس الأمن وهو الرأي الذي دعا إليه الإخوان من قبل وفي نفس الوقت نشرت صحيفتهم الأسبوعية عدة مقالات بهذا التأييد ووصفته بأنه عمل وطني رائع تسجله للنقراشي بكل فخر وتؤازره جماعة الإخوان المسلمين .

وعندما سافر النقراشي باشا إلى مجلس الأمن بأمريكا أرسل حسن البنا مندوبا عن الإخوان للوقوف خلف النقراشي باشا وداعما للقضية المصرية (وهو مصطفي مؤمن).

ففي 22 أغسطس 1947م ألقى مصطفي مؤمن خطبة قوية وقدم وثيقة بدماء الطلاب وجدد الدعوة للجلاء التام ووحدة وادي النيل، كما قاد مظاهرة أمام مبني الأمم المتحدة، مما أدى لطرده من أمريكا.

وحينما عاد النقراشي من الأمم المتحدة بعد أن خذلته طالبه الإخوان بفتح باب الجهاد ضد المحتل البريطاني، وزاد من تعقيد الأمور القرار الذي أصدره مجلس الأمن بتقسيم فلسطين إلى دولتين في 29 فبراير 1947م، مما دفع حسن البنا لطلب فتح باب التطوع أمام الفدائيين غير أن النقراشي رفض ذلك، لكن تدخل جامعة الدول العربية.

استقرت في ذهن النقراشي لمحاولة حل الجماعة فكانت الأولي عقب مقتل الخازندار في 22 مارس 1948 ولكن النقراشي عدل عن قراره ولعل سبب عدوله يرجع إلى أن الحادث فردي وأن حكم القضاء سيكون رادعا لجميع الذين اشتركوا في الحادث من أعضاء الجماعة؛

وفكر النقراشي ثانية لحل الإخوان بعد حادث نسف دار شركة الإعلانات الشرقية في يوم 12 نوفمبر 1948 ولكن عاد وغير رأيه وفضل الانتظار أما المرة الثالثة فكانت بعد اغتيال اللواء سليم زكي في 4 ديسمبر 1948 ولكن النقراشي فضل الانتظار أيضا. (5)

وفي أواخر عهد حكومة النقراشي عثر البوليس في شهر أكتوبر 1948 بشعبة الإخوان المسلمين بالإسماعيلية على مجموعة من مضبوطات خطرة في أحد المخابئ التابعة للشعبة المذكورة .

ونتيجة لذلك أصدر النقراشي بوصفه وزيرا للداخلية الأمر رقم 58 في 28 أكتوبر 1948 بحل شعبتي جمعية الإخوان المسلمين في الإسماعيلية وبور سعيد وغلق المكان المخصص بنشاط كل منهما ويحظر على أعضائها والمنتمين إليها عقد اجتماعات من أى نوع كان وفي أى مكان كما يحظر على الجمعية المذكورة إنشاء شعبة جديدة لها من هاتين المنطقتين أو عقد اجتماعات فيهما أو تنظيمها أو الدعوة إليها. (6)

وجاء نص القرار:

أمر رقم 58 بحل شعبتي الإخوان المسلمين بمنطقتي الإسماعيلية وبور سعيد.

نحن محمود فهمي النقراشي باشا

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948م بإعلان الأحكام العرفية وعلى المذكرة المرفوعة إلينا من إدارة الأمن العام في شأن شعبتي جمعية الإخوان المسلمين في منطقتي الإسماعيلية وبور سعيد وبمقتضى السلطات المخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت.
مادة (1): تحل فورًا شعبتا الإخوان المسلمين بمنطقتي الإسماعيلية وبور سعيد ويغلق المكان المخصص بنشاط كل منهما، ويحظر على أعضائها والمنتمين إليها عقد اجتماعات من أي نوع كان وفي أي مكان كما يحظر على الجمعية المذكورة إنشاء شعبة جديدة لها في هاتين المنطقتين أو عقد اجتماعات فيهما أو تنظيمها أو الدعوة إليها.
مادة (2): يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القاهرة في 28 أكتوبر سنة 1948م.
محمود فهمي النقراشي باشا (7)

المصادر

  1. سيد عبدالرازق يوسف: محمود فهمي النقراشي (1888- 1948)، مكتبة مدبولي، طـ1، 1995م، ص 621، 622.
  2. سيد عبدالرازق يوسف: مرجع سابق، ص 614.
  3. مجموعة القوانين والمراسيم والأوامر الملكية،الوقائع المصرية،العدد 110 بتاريخ 16 يوليو 1945.م انظر الملحق فى نهاية الكتاب
  4. عبده مصطفى دسوقي: لوائح وقوانين جماعة الإخوان المسلمين (1930- 2009) دار إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، 2012م.
  5. روزاليوسف: العدد 1071، 22 ديسمبر 1948، ص 9 مقال بعنوان (كان النقراشي يفكر في حل الإخوان منذ أربعة أشهر)
  6. الوقائع المصرية: العدد 163، 28 أكتوبر 1948م ص 1، أمر رقم 58.
  7. مجلة الكشكول الجديد السنة الثانية عدد 56 . 27 ذي الحجة 1367هـ . 30 أكتوبر 1948م . ص 11 ، 12

إقرأ أيضاً