لجنة برلمانية توافق على قانون إخواني لإلغاء الحبس الاحتياطي
2006-05-04
كتب- هاني عادل

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في جلستها يوم الثلاثاء 20064/4/م على مشروع القانون المقدَّم من النواب صبحي صالح ود. حمدي حسن ود. أحمد أبو بركة وأسامة جادو ورجب أبو زيد وجمال حنفي- أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حول تعديل أحكام الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950م وتعديلاته، والذي ينص على استبدال الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتي: إنه لا يجوز مدُّ فترةِ الحبسِ الاحتياطي أكثر من ثلاثةِ أشهر ما لم يكن للمتهم محلُّ إقامةٍ معروفٌ في مصر، وفي هذه الحالة يصدر قرارٌ مسبَّب بالحبس من المحكمة المختصة بنظر الموضوع، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيدَ مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة أشهر ما لم يتم إعلام المتهم بقرار إحالته لمحكمة الموضوع.
وأكد النواب أن الحبس الاحتياطي من حيث مساسه بالحرية الفردية أخطرُ إجراءات التحقيق على الإطلاق؛ لأنه ينطوي على سلب حرية المتهم فترةً من الزمن تطول شهور وبعض الأحيان سنوات، وإن كان البعض يقول بأن الحبس الاحتياطي هو شرٌّ لا بد منه، إلا أن ذلك يتعارض تمامًا مع حقِّ الفرد في ألا يودَعَ السجن إلا تنفيذًا لحكم نهائي صادرٍ بإدانته من القضاء.
وأشاروا إلى أن تأثير الحبس الاحتياطي في كثير من الأحيان مدمِّرٌ لحياة الإنسان؛ لكونه نوعًا من العقاب والقَيْد المفروض على المتهم والذي تظهر براءته في كثير من الأحيان بعد ذلك، ولا يسعه إلا عضُّ أنامله لما لاقاه من تأثيرات نفسية ومادية، وقد تطول فترة إصلاحها لشهور أو سنوات، وقد يعتذر البعض عن ذلك بمصلحة التحقيق والعدالة التي تقتضي من المحقق التنازل عن بعض حقوق المتهم لصالحه أو لصالح العدالة في آنٍ واحد، كما أن الحبس الاحتياطي بوضعه الحالي تتساوى مدته مع العقوبة الأصلية؛ مما أخرجه عن نطاقه إلى نطاق جديد مؤداه حبس المتهم بدون حكم قضائي.
وأكد مشروع القانون أن المشرع أجاز الحبس الاحتياطي على كراهته لأسباب، المفترض فيها أنها أولى بالرعاية، منها حرصه على أن يَحُولَ دون عرقلة المتهم للتحقيق أو تضليل المحقق بالتأثير على الشهود أو العبث بأدلة الجريمة الأخرى، ومنها حرصه على منع المتهم من الهرب، وعلى استبقائه تحت يد العدالة ليسهل الوصول إليه كلما اقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو المحاكمة أو لزم تنفيذ حكم الإدانة.
ويرى البعض أن الحبس الاحتياطي بغير إجراءات أمْنٍ تم اللجوء إليه في بعض الحالات للمحافظة على سلامة المتهم نفسه أو سلامة غيره؛ حتى لا يبطش به المجني عليه أو أهله، أو حتى لا يبطش هو بأحدهم، وأيًّا ما كان الأمر فإن الحبس الاحتياطي يُعدُّ من أخطر الإجراءات مسًّا بالحرية وحقوق المواطن كما يُعدُّ بعد هذا الإجراء استثناءً من الأصل العام المتمثل في براءة المتهم.
وأشار المشروع إلى أن الحبس الاحتياطي بوضعه الحالي كثيرًا ما تتساوى مدته مع العقوبة الأصيلة؛ مما أخرجه عن نطاقه إلى نطاق جديد مؤداه حبس المتهم بدون حكم قضائي، وعليه كان من الضروري وضع حد لذلك الأمر يتمثل في بعض التعديلات في النصوص المعالجة للحبس الاحتياطي لتصل به إلى تحقيق هدفه الأساسي مع التضييق من نطاق الافتئات على الحريات العامة وقاعدة براءة المتهم كأصل عام في القانون.
من جانبه أكد المستشار يحيى البنا وكيل وزارة العدل أنه يجري حاليًا تعديل لقانون الحبس الاحتياطي يتم عرضه على مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس الشعب قريبًا وسيتم الأخذ في الاعتبار المشروع الذي تقدم به النواب عند إجراء التعديلات على القانون.