على أية أساس تكونت جماعة الإخوان؟
ويكيبيديا الإخوان المسلمين
مقدمة
نشأت جماعة الإخوان المسلمين مثلها مثل المئات من الجمعيات الأهلية والتي نشأت كما وضحنا سالفا.
فقد نشأت جماعة الإخوان المسلمين وفق ما جاء في دستور 1923م في المادة 21 والتي تنص على (للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون).
وأكد دستور 1954م هذا الحق في المادة 30 والتي تنص على:
- (للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب ما دامت الغايات والوسائل سلمية.وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشوري وحرية الرأي في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ أجنبي.وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية).
وليس ذلك فحسب بل نشأت جماعة الإخوان المسلمين وفق قانون الجمعيات الأهلية الصادر في يونيو من عام 1875م والذي تضمن قوانين الجمعيات الأهلية من المادة (54 إلى 80) حيث نصت المادة (58) على "أن تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها".
ونص المادة (59) على أن كل جمعية غير مشهرة أو غير منشأة إنشاءً صحيحًا أو مكونة بطريقة سرية تتحمل مسئولية التزاماتها المادية.
ونص المادة (63) على أن قرارات الجمعية العمومية المخالفة لمواد القانون المدني أو للنظام الداخلي للجمعية تلغى بحكم من "المحكمة الابتدائية" على أساس شكوى من أحد أعضاء الجمعية أو من شخص ذي مصلحة أو من النيابة العامة..
كما أنه لا يجوز حل أو دمج الجمعية إلا بنفس ما ورد في المادة (63) فتكون ملغاة بحكم من "المحكمة الابتدائية" على أساس شكوى من أحد أعضاء الجمعية أو من شخص ذي مصلحة أو من النيابة العامة (المادة 66). (1)
لوائح الإخوان المسلمين
نشأت جماعة الإخوان المسلمين وفق دستور 1923 ووفق القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية، ومن ثم التزم الإخوان في لوائحهم التي توافقت مع القوانين حيث أن هذه القوانين كانت تحرم على الجمعيات العمل السياسي الحزبي، ولذا كانت لوائح الجماعة الأولى خالية من الاشتغال بالسياسة.
يقول محب الدين الخطيب:
- وكانت الجمعيات تميِّز نفسها عن الأحزاب بأن تذكر في قوانينها الداخلية أنها لا علاقة لها بالعمل السياسي، وعلى ذلك عندما صدر أول قانون للإخوان عام 1930م نصَّ فيه أن الجمعية لا تعمل بالسياسة، ولما عدل في عام 1932م نصَّ على نفس الأمر؛
- وكان المقصود هو السياسة الحزبية، أو بمعنى أوضح أنها ليست حزبًا من الأحزاب السياسية، وقد وضح ذلك جليًّا في موقف لوزارة الداخلية من جمعية الشبان المسلمين التي نشطت مع الإخوان في بداية ثلاثينيات القرن الماضي في مساعدة الفلسطينيين في محنتهم؛
- فقد تقدَّمت جمعية الشبان المسلمين لوزارة الداخلية لعمل بعض أنشطتها الخيرية، وكان في لجنة وزارة الداخلية التي تنظر في هذه الأمور عضو يهودي يدعى "هنري نوس"، وكان يشرف على جمعية الإسعاف وفروعها ويمثلها وأمثالها في اللجنة، واعترض ذلك العضو على هذا النشاط الخيري بزعم أن جمعية الشبان المسلمين لها أنشطة سياسية؛
- واستدل على ذلك بتعرض الجمعية في جريدتها لشئون السياسة والحكم في مصر وأمثالها، وأبرز عددًا من جمعية الشبان المسلمين يثبت فيه ما يقول، وقد تابع ذلك العضو بعض الأعضاء المصريين، ولكن الدكتور "عبد الحميد سعيد" رئيس جمعية الشبان المسلمين تصدى لهم، وأوضح لهم أن السياسة التي يجب على المسلم الابتعاد عنها، ويجب على الجمعية الإسلامية ألا تخوض فيها هي السياسة الحزبية، وأن الإسلام لا يعرف التفريق بين الدين والسياسة. (2)
ويبدو أن تلك الحوادث وهذا الفهم هو الذي دفع الإمام البنا عند إصدار قانون الإخوان في عام 1935م إلى استبعاد النص في قانون الجمعية ولائحتها الداخلية على عدم العمل في السياسة، وهو ما استمر الإخوان على العمل به بعد ذلك.
وقد جاء في قانون جمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية، الذي وافقت عليه الجمعية العمومية في انعقادها الثالث بتاريخ أول جمادى الأولى سنة 1349هـ 1930م:
الباب الأول:في تأليف الجمعية واسمها
- مادة (1) تألفت بمدينة الإسماعيلية عام 1347هـ 1928م جمعية تسمى "جمعية الإخوان المسلمين".
الباب الثاني:في مقاصد الجمعية
- مادة (2) هذه الجمعية لا تتعرض للشئون السياسية أيًا كانت ولا للخلافات الدينية ولا صلة لها بفريق معين فهي للإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان.
- مادة (3) تنحصر أغراض الجمعية في إصلاح حال المسلمين في فروع حياتهم الاجتماعية والخلقية على التفصيل الآتي:
- (أ) تقوية رابطة التعارف بينهم وتكوين وسط طاهر منهم في كل مكان يكون شعاره طاعة الله وتهذيب النفس وتعلم الدين الإسلامي وتتصل هذه الأوساط بعضها ببعض حول المركز العام.
- (ب) نشر التعاليم الإسلامية ومقاومة الأمية بتعليم القراءة والكتابة لمن أحب ذلك من الإخوان والمحافظة على القرآن الكريم.
- (ج) الدفاع عن الإسلام في حدود القانون.
- (د) نشر الدعاية الصحية بين طبقات الأمة وبخاصة القرويين منهم.
- (ه) معالجة الأزمات الاقتصادية من ناحية وعظية إرشادية.
- (و) علاج الآفات الاجتماعية المتفشية في الأمة كالسكر والتخدير والمقامرة والبغاء ونحو ذلك.
- (ز) تشجيع أعمال الخير كمساعدة الفقراء وتجهيز الموتى ومعونة المشروعات الخيرية النافعة والقيام بها كلما أمكن الجمعية ذلك.
- مادة (4) تسعى الجمعية إلى تحقيق أغراضها السالفة بالطرق الآتية وبكل طريق مشروع يساعد على ذلك.
- (أ) فتح مدارس لتعليم العلوم الدينية والمدرسية وفق منهاج خاص تضعه الجمعية ويسند إدارة هذه المدارس إلى حضرة الأستاذ حسن أفندي البنا بصفته واضع أساس الفكرة ولما له من الخبرة الفنية كمعلم وله أن يختار من يساعدونه في هذه المهمة من رجال الجمعية أو من غيرهم.
- (ب) إنشاء مدارس ليلية لتعليم الشبان الدين الإسلامي من فقه وعقائد وأخلاق وسيرة نبوية مشفوعًا ذلك بسيرة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ولابد لكل مدرسة من مكان فسيح للصلاة.
- (ج) بذل النصيحة للمسلمين في المجامع العمومية كالمقاهي ونحوها وفي كل مجتمع مناسب وإنشاء ناد للتعارف الإسلامي إلى جانب المدرسة الليلية
وتوافقت مالية الإخوان وفق الشروط التي وردت في قانون الجمعيات الأهلية، حيث تكون من الجهود الذاتية لأفراد الجمعية، فقد جاء في المادة (29) تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء العاملون والمساعدون والمنتسبون ومن التبرعات ونحوها ولمجلس الإدارة أن يوسع موارد الجمعية بالطرق المشروعة الشريفة التي تتفق مع روح الجمعية كإنشاء صناديق للتبرعات تسمى باسم الغاية التي تجمع التبرعات لها كصندوق التعاون مثلاً وكطبع قسائم للإحسان لا تتجاوز قيمة احدها قرشًا واحدًا وهكذا. (3)
أجريت تعديلات على قانون ولائحة الإخوان في يناير 1932م، 1351هـ وكان من أهم تلك التعديلات في القانون المعدل أن للمرشد العام للإخوان المسلمين أن يختار عنه نائبًا يكون رئيسًا للفرع (الإسماعيلية)، وهي أول مرة يذكر فيها لقب المرشد العام للإخوان المسلمين.
وفي عام 1939م أنشأت وزارة الشئون الاجتماعية لمتابعة الجمعيات الأهلية الخيرية، لكن لظروف الحرب العالمية الثانية لم تفعل أعمالها بقوة، غير أن هناك محاولات من قبل وزارة النحاس باشا في إصدار قانون يحدد عمل الجمعيات ويحد من نشاط الإخوان المسلمين
غير أن الظروف لم تساعده لسرعة قرار الملك بتغيير الحكومة عام 1944م، ولذا لم يتغير قانون ولوائح الجماعة، غير أن الإخوان اعتبروا أن قانون الجمعيات لا يحد من نشاط أيه جمعية طالما لم تصطدم مع القانون، ولذا رأى الإخوان عام 1941م تبليغ أرائهم عبر البرلمان فترشح الأستاذ حسن البنا في الإسماعيلية لكن لضغوط الإنجليز على النحاس باشا تم سحب ترشيحه بعد التوصل لعدة اتفاقات بينهما.
لكن تغيرت لوائح الإخوان عام 1945م بعد القانون الجديد الذي سنه النقراشي باشا، وجاءت لائحة الإخوان موافقة لقوانين البلاد بعدما فصل الجانب الخيري عن الجانب الرياضي عن الجانب السياسي لكنهم جميعا تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين؛
وجاءت اللائحة كالتالي:
- مادة (2) الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف ومنها:
- (أ) الغرض العلمي: وهو شرح دعوة القرآن الكريم شرحا دقيقا يوضحها ويردها غلى فطرتها وشمولها ويعرضها عرضا يوافق روح العصر ويرد عنها الأباطيل والشبهات .
- (ب) الغرض العملي: وهو جمع الأمة المصرية والأمم الإسلامية على هذه المبادئ القرآنية وتجديد أثرها الكريم البالغ في نفوس أبنائها حتى تكون أمة قرآنية حقا وتقريب جهات النظر بين الفرق الإسلامية المختلفة ..
- (ت) الغرض الاقتصادي وهو تنمية الثروة القومية وحمايتها وتحريرها والعمل على رفع مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والطبقات والتأمين الاجتماعي لكل مواطن وضمان تكافؤ الفرص للجميع
- (ث) الغرض الاجتماعي الخيري وهو المساهمة في الخدمة الاجتماعية الشعبية ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة وتشجيع أعمال البر والخير النافعة.
- (ج) والغرض الوطني القومي وهو العمل على تحرير وادي النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطا أجنبي ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان على الوصول إلى حقها وتأييد الوحدة العربية تأييدا كاملا والسير إلى الجامعة الإسلامية سيرا حثيثا ومناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل مثل عليا فاضلة تصون الحريات وتحفظ الحقوق ويأخذ معها القوي الضعيف حتى ينهض وإقامة الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليا وتحرسها في الداخل وتبلغها في الخارج .
- (ح) والغرض الإنساني لعالمي: وهو المشاركة في بناء السلام العالمي والحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر المادة والروح بتقديم مبادئ الإسلام العالمية التي تعلن الإخوة وترسم الطريق العملي للوصول إليها للعالم المتعطش غلى حياة روحية ناضلة ..
- مادة (3) يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية وعلى كل وسيلة مشروعة:
- "الدعوة" بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج ..
- "التربية" بطبع أعضاء الهيئة على هذه المبادئ وتمكين معني التدين العملي لا القولي في أنفسهم أفرادا وبيوتا وتكوينهم تكوينا صالحا بدنيا بالرياضة وروحيا بالعبادة وعقليا بالعلم وتثبيت معني الإخوة الصادقة والتكافل التام والتعاون الحقيقي بينهم حتى يتكون رأي عام إسلامي موحد وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بأحكامه وبوجه النهضة إليه
- "التوجيه" يوضع المناهج الصالحة فيكل شئون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والإدارة الجندية والاقتصاد والصحة العامة والحكم ... الخ والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله والتقدم بها إلى الجهات المختصة والوصول على أساسها إلى الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التطبيق العملي .
- "العمل" بإنشاء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعملية كالمساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ ... الخ وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر ومقاومة الأنات الاجتماعية والعادات الضارة كالمخدرات والمسكرات والمقامرة والبغاء وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وشغل وقت الفراغ بما ينفع ويفيد ..
- مادة (4) يؤثر الإخوان دائما التدرج والتطور والعمل المنتج والتعاون مع كل محب للخير والحق ولا يريدون بأحد سوءا مهما كان دينه أو جنسه أو وطنه .. (4)
كما جاءت لائحة وقانون جماعة الإخوان المسلمين عام 1945م لقسم البر والخدمة الاجتماعية، بعدما أقر القانون:
الباب الأول
تكوين الجماعة وصبغتها وأغراضها ومقرها
- مادة (1) تكون بالقاهرة والأقاليم بالمملكة المصرية جماعات خيرية تسمى: جماعات قسم البر والخدمة الاجتماعية للإخوان المسلمين طبقا لأحكام هذه اللائحة.
- مادة (2) الغرض من تكوين هذه الجماعات كما هو ظاهر من أسمها تنظيم البر والخدمة الاجتماعية الشعبية ومقاومة الجهل والمرض والفقر والرذيلة الخ وذلك بالوسائل الآتية وكل وسيلة مشروعة في حدود القدرة والإمكان
- (أ) تكوين الأقسام الليلية لمحو الأمية ورفع المستوى الثقافي بين العامة من الشعب.
- (ب) تنظيم الدروس والمحاضرات الدورية في الموضوعات الدينية والخلقية التي تمس صميم الحياة العامة بطرق سهلة وبأسلوب مقبول وانتداب الوعاظ المتطوعين أو المعينين لذلك.
- (ج) إحياء الذكريات الإسلامية بالخطب والمحاضرات التي تتناول تاريخها وموضع العبرة والعظة فيها.
- (د) وضع القصص أو الرسائل والنشرات الخاصة لهذه النواحي واستخدام السينما والتمثيل في النواحي التي لا تتعارض مع الآداب والتعاليم الإسلامية.
- (هـ) فتح العيادات والمستوصفات والمستشفيات ما أمكن ذلك ونشر الدعوة الصحية بين الناس.
- (ر) تنظيم الإحسان والإرشاد إلى وجوه البر المختلفة وتنظيم ناحية الزكاة الشرعية والانتفاع بروح التعاطف بالصدقات في مواساة المحتاجين وإيجاد عمل للعاطلين والقرض الحسن وتزويج الفقيرات وتكفين الموتى ونشر الصناعات المنزلية وتشجيع التعليم وبالخاصة العالي وغير ذلك.
- (ز) إنشاء المؤسسات الاجتماعية والقيام عليها كالمساجد والمدارس ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وإنشاء مدارس الجمعة ونشرها في القرى والمدن ليتيسر بها بث روح التدين والفضيلة بين الأطفال.
- (ح) محاربة العادات الضارة والمنكرات الفاشية كالخمر والربا والمقامرة والمخدرات والبدع والخرافات.
- (ط) تأليف اللجان لإصلاح ذات البين بين الأفراد والأسر.
- (ى) تشجيع الرياضة البدنية بمختلف أنواعها وتكوين فرق الأشبال والجوالة والكشافة في حدود القوانين واللوائح الخاصة لذلك. (5)
وبذلك يكون الإخوان فصلوا الأعمال الخدمية في جمعية مستقلة، حيث اعتبرت جمعية البر إحدى الجمعيات التي تتلقى المعونة من الوزارة مثلها مثل غيرها، وجعلوا جماعة الإخوان هيئة إسلامية شاملة، ولقد وافقت الوزارة على هذا التعديل.
ثم صدر القانون المدني في 16يوليو 1948م والذي لم يوضع موضع التنفيذ إلا في 15 أكتوبر 1949م والقانون المدني هو القانون العام للجمعيات، والذي يجب الرجوع إليه والتقيد بأحكامه، إلا إذا كان هناك قانون أولى بالتطبيق سواء كان هذا القانون سابقًا عليه أم لاحقًا له؛
ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة (80) من القانون المدني بقولها:
- «على أن الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون، والأمر الثاني والذي يؤيد هذا النظر ما أورده المشرع في مذكرته الإيضاحية بأن القانون اقتصر على إيراد قواعد عامة ترسم للجمعيات والمؤسسات الحدود التي ينطلق فيها نشاطها لتحقيق أغراضها غير أن هذا لا يعني أن القواعد المتقدم ذكرها تستنفد نظام الجمعيات بأسره، أو تعتبر دستورًا جامعًا مانعًا؛
- فللدولة توخيًا لحماية السلام الاجتماعي من شوكة بعض الجمعيات، أو رعاية لأغراض اقتصادية أن تنظم وجود الجمعيات بصورة أكثر تفصيلاً، وأن تحد من الأهلية التي يخولها إياها هذا المشروع، وهذا يكون بمقتضى تشريعات خاصة، لها صبغتها الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والقانون رقم (49) لسنة 1945م الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ليس المآل الوحيد الذي يمكن أن يساق في هذا الصدد». (6)
وعلى ذلك لم ينشئ القانون المدني أحكامًا تؤثر على الشخصية المعنوية للجمعيات الموجودة قبل صدور القانون.
المصادر
- دستور مصر 1923، 1954، و قانون الجمعيات الأهلية 1875م.
- مجلة الإخوان المسلمين الأسبوعية، العدد (71)، السنة الثالثة، 21شوال 1364هـ 27 سبتمبر 1945م، مقال للشيخ: محب الدين الخطيب.
- قانون جمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية 1930م.
- قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين، طبقا للتعديل إلي أقرته الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 2 من شوال 1364هـ الموافق 8 من سبتمبر 1945، دار الطباعة والنشر الإسلامية للإخوان المسلمين.
- لائحة وقانون جماعة الإخوان المسلمين عام 1945م لقسم البر والخدمة الاجتماعية
- سعد عصفور، المحاماة، السنة الخامسة، العدد الأول والثاني، ص(107).