دعوى لاحتساب فترة الحبس الاحتياطي لعقوبة الشاطر
نشر في إخوان أون لاين 27-4-2010
تقدَّمت اليوم هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام المحكوم عليه من قِبل محكمة عسكرية استثنائية بالسجن سبع سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية، بطعن جديد يطالب فيه بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي بعدم استنزال مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها الطاعن على ذمة القضيتين رقمي 87 لسنة 92 حصر أمن دولة عليا، و843 لسنة 2001م حصر أمن دولة عليا وقدرها سنة واحدة و5 أشهر و16 يومًا من مدة العقوبة المحكوم بها في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا، وما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة احتساب مدة العقوبة التي ينفذها الطاعن بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي المشار إليه!.
وتقدَّم بالطعن كلٌّ من عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع ومحمد طوسون عضو مجلس نقابة المحامين وأحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب وناصر الحافي وسيد جاد الله وأسامة الحلو أعضاء هيئة الدفاع ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية والنائب العام ووزيري العدل والداخلية والمدعي العام العسكري ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن مزرعة طرة.
وعرض الطعن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المهندس الشاطر خلال الفترة من 13 مايو 1992م وحتى 22 ديسمبر من ذات العام، أي ما يقرب من 7 أشهر و9 أيام، ثم قضى مرة أخرى في قضية مماثلة مدة الحبس الاحتياطي في الفترة من 15 يوليو 2001م وحتى 22 مايو 2002م أي 10 شهور و7 أيام، ولم يتصرف في القضيتين حتى الآن بعد مرور 18 عامًا!.
وتابع الطعن: “أنه واستمرارًا لحلقة الظلم والعدوان على حقوق الناس وحرياتهم تم تلفيق ذات التهم الخاصة بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين للطاعن وآخرين، وألقي القبض عليه في 14 ديسمبر 2006م، وحبسه على ذمة القضية 963 لسنة 2006م حصر أمن دولة عليا، وبعرض هذه التهم الظالمة على جنايات جنوب القاهرة أصدرت حكمها التاريخي في 29 يناير 2007م بإخلاء سبيل الطاعن وآخرين من سراي المحكمة بعد إلغاء كل قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة بشأنه، إلا أنه وفي تحدٍّ سافر لأحكام القضاء تم اعتقاله مرة أخرى، ثم أصدرت جنايات جنوب القاهرة حكمها الثاني بالإفراج الفوري عنه وآخرين في 30 مارس 2007م، ثم تم تأييده بحكم ثالث في 24 أبريل 2007م”.
ويكمل: “الطاعن وآخرون فوجئوا بإحالتهم للقضاء الاستثنائي العسكري بقرار جمهوري في تحدٍّ صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، وتم انتزاع الطاعن وآخرين من قاضيهم الطبيعي، وأيدت هذه المخالفات محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 5 مايو 2007م بوقف وإلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري”!
وأضاف: “أنه لما كانت التهمة المنسوبة للطاعن بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين فإنه يحق له خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة الصادرة في قضية رقم 2 لسنة 2007م، جنايات عسكرية عليا؛ حيث إن الطاعن قد تقدم سلفًا بطلب خصم هذه المدة التي بلغت سنة و5 أشهر و16 يومًا إلا أن أحدًا لم يحرك ساكنًا”!
واستند الطعن إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه بعدم خصم مدة الحبس الاحتياطي للشاطر من مدة العقوبة؛ لمخالفته للمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك للدستور والقانون المصري؛ حيث إن المواثيق الدولية والتي وقَّعت عليها مصر تؤكد على أن لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني في تعويض قابل للتنفيذ، وبالنسبة للمادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: “يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويُفرج عن المحكوم عليه من اليوم التالي لانتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين”.
وأوضح الطعن أن المادة 483 من ذات القانون تنص على: “إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة المحبوس احتياطيًّا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي”، وتقرر مبدأ خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، والتي يطالب بها الشاطر، وحيث إنه تبين أن الطاعن سبق اتهامه في قضيتين تحت زعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحبس خلالها احتياطيًّا مدة سنة و5 أشهر و16 يومًا، فإنه يتعين على المطعون ضدهم خصم هذه المدة من مدة العقوبة، الأمر الذي يجعل قرارهم مخالفًا لصحيح القانون ويستوجب إلغاءه بمسودته.
ونوَّه الطعن بأنه لا يجب إغفال أنه تم تبرئة الطاعن أكثر من مرة، كما تم إخلاء سبيله والإفراج عنه، لذا استوجب تفعيل ركني الجدية والاستعجال في وقف القرار السلبي بالامتناع عن خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة عقوبة الشاطر
المصدر
- خبر:دعوى لاحتساب فترة الحبس الاحتياطي لعقوبة الشاطر موقع المهندس خيرت الشاطر