حكم الشرع في سماع النشيد مصحوبا بالدرمز ونحوه

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
حكم الشرع في سماع النشيد مصحوبا بالدرمز ونحوه

حكم الشرع في سماع النشيد مصحوبا بالدرمز ونحوه إنّ الأناشيد المجردة التي لا تصاحبها إيقاعات موسيقية فجائزة شرعاً ولا حرج في سماعها.

فالأصل جواز ضرب الدف مع الغناء المعتاد، الذي ليس فيه دعوة إلى محرم، ولا مدح لمحرم لإعلان النكاح، ولإظهار الفرق بينه وبين السفاح، كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن ابتلي بعض الشباب المسلم باستعمال آلة تسمى الدرمز يستخدمونها بدل الدف بدعوى أن من إيقاعاتها الدف والطبل، وأنها البديل الإسلامي عن الموسيقى والمعازف المحرمة شرعاً، ولكن سوّل الشيطان لبعضهم التوسع في استخدام إيقاعات أخرى كالدرمز حيث يسمع لها صوت الآلات الموسيقية، يطرب لها المستمعون، وتسبب لغيرهم إزعاجا يغطي على الكلمات الطيبة التي يشملها النشيد، وأخذ بعض الشباب بالرقص والتمايل مع السماع لإيقاع الدرمز.

أي أحدث في قلوبهم لذة وطربا، كما تحدث المعازف والملاهي. ومن هنا ننبه إلى خطورة ذلك مبينين مخالفة ذلك للشريعة الغراء، وأن الدرمز آلة موسيقية أي من آلات المعازف واللهو المحرمة، ولا عبرة لقول من استحلها من علماء العصر فإنّ كل يأخذ من قوله، ويرد عليه، يؤخذ ما كان مصحوبا بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. ويردّ قوله إذا كان بلا دليل أو برهان من الكتاب والسنة.

1- قال الله تعالى:'وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ' .قال الحافظ ابن كثير:'لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى:'اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ'الآية.

عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب.

وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية 'وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ'. في الغناء والمزامير.

2- قال تعالى: 'واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا'. الإسراء:63، 64.

قال مجاهد:الغناء والمزامير.قال ابن العربّي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. وفي اليراعة تردد. والدف مباح.

الجوهريّ: وربما سّموا قصبة الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة. وقال ابن القيم رحمه الله:'وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك ، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع -اليراع:آلة من آلات العزف-أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رَجِله وكل راكب في معصيته فهو من خيالته'.

قال القُشيريّ: ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:'دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح'. فكنّ يضربن ويقلن: نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار'.

وقد قيل:إن الطبل في النكاح كالدف. أيحل يا شباب الإسلام هذا وأنتم ملأتم الدنيا صِياحاً أن أناشيدكم التي تسمونها إسلامية إنما هي بديل لأغاني الفجور والخلاعة، وهي مصحوبة بالدرمز والتأثيرات الموسيقية تماما كالمعازف والآلات الموسيقية؟ فأين البديل؟!!

إذا كان ما تسمونه بالدرمز من المعازف المحرمة..ومما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:-

1- فعن عبد الرحمن بن غنْم الأشعري قال: حدثني أبو عامر-أو أبو مالك-الأشعري والله ما كذبني: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:'ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيُبَيِّتُهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة'.

وقد علّقه البخاري في 'صحيحه' بصيغة الجزم محتجاً به قائلاً في 'كتاب الأشربة 10/51/ 5590 – فتح الباري' قال الحافظ ابن حجر:'وقد أعله ابن حزم وهو مردود'، وقال: على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث، فلا التفات إلى من أعلّ الحديث بسبب التردد، وقد ترجّح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور'.

هذا وقد ذكر الحافظ من قبل: لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر بن بكر:'حدثني أبو مالك'. وهل بقي لمن الذين يستحلون المعازف في تضعيف ما رواه البخاري مستمسك؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:فدلَّ هذا الحديث على تحريم المعازف، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، كما قال: وأعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ولا بدفّ ولا بكفّ ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه'.

وقال ابن القيم:'الحديث صحيح متصل عند غيره. وذكر نحوه ابن الصلاح من قبل في -مقدمة علوم الحديث ص 72-73-، وقال:'والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح'.

الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 10/52- 53، وأبان فيه عن السبب الذي يحمل البخاري على مثل هذا التعليق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:'يستحلّون'، فإنه واضح الدلالة على أن المذكورات الأربعة ليست حلالاً شرعاً، ومنها –المعازف-، وقد جاء في كتب اللغة، ومنها 'المعجم الوسيط:استحلَّ الشيء عدّه حلالاً.

ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في -المرقاة 5/106-: والمعنى: يعدُّون هذه الأشياء حلالا بإيراد شبهات، وأدلة واهيات.

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:'هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به، فقال:باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه...وهذا إسناد صحيح، وقد توعّد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد'.

2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:'صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة'.أخرجه البزار في مسنده 1/377 /795- كشف الأستار: عن شبيب بن بشر البجلي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره، ومن طريق أبي عاصم -واسمه الضحّاك بن مخلد- أخرجه أبو بكر الشافعي في الرباعيات 2 /22 /1 -مخطوط الظاهرية، والضياء المقدسي في(الأحاديث المختارة 6/ 188/2200، 2201).وقال البزار:لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد.

قال الشيخ الألباني: ورجاله ثقات كما قال المنذري (4/177)، وتبعه الهيثمي(3/13). 3- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:'إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام'.

يقول الألباني:الحديث حسن لذاته أو على الأقل حسن لغيره'. والكوبة الطبل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:'إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، ومنها الحسن ومنها الضعيف، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي.

وقد اتفق أئمة الإسلام على صحة أحاديث تحريم الغناء والمعازف إلا أبو حامد الغزالي، وابن حزم الظاهري. لكن الغزالي ما عرف علم الحديث، وأما ابن حزم نفسه قال أنه لو صح منها شيء لقال به، ولكن علماء هذا الزمان ثبتت لديهم صحة تلك الأحاديث لما تكاثر من كتب أهل العلم، وما تواتر عنهم من تصحيح هذه الأحاديث. قال الشيخ أبو إسحق في التنبيه:أنّ الزمر حرام'.

وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه:أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور'.

وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته:'القسم الثاني:'أن يغنى ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه.

والدرمز مصحوبا بالمؤثرات الموسيقية لا يخرج حكمه عن هذه المعازف، ونحن نشاهد الشباب في حفلات الزواج التي تحييها الفرق التي تسمي نفسها إسلامية يرقصون ويصفقون ويصفرون حالهم كحال من يفعل ذلك في الحفلات الموسيقية.

حضرت حفل عرس فكان صوت الدرمز مزعجا جدا، لدرجة أني لم أسمع كلمات المنشد، فسألت احد المنشدين ما السر في هذا الإزعاج؟ فقال المؤثرات الموسيقية هي السبب.

فطلبت إبعادها وخفض صوت الميكرفون جهة الدرمز فلا حياة لمن تنادي!!! كما نشاهد أن صوت المؤثرات الموسيقية يطغى على كلمات النشيد الطيبة والمنسجمة مع الآداب الإسلامية.

حتى في الحفلات الدينية والمناسبات الوطنية صوت الدرمز مزعج جدا يضيع جمال الكلمات وحسن أداء المنشدين. وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه:'أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع'.

وكان الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن'. قال القاضي أبو الطيب:وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق'.

تحريم المذاهب الأربعة وغيرهم لجميع المعازف: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:'مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير،..ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا'.

(مجموع الفتاوى 11/576(. وقال:'والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس'.(مجموع الفتاوى 10/417).

1- مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا:أن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي:ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض'.

2- الإمام مالك رحمه الله: سئل مالك عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال:فليقم إذا إلتذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم'.

(الجامع للقيرواني 262 (، وقال رحمه الله:إنما يفعله عندنا الفساق'.(تفسير القرطبي 14/55). وقال ابن عبد البر رحمه الله:من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا، والسحت والرشا، وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الزمر واللعب الباطل كله.(الكافي).

3- مذهب الإمام الشافعي رحمه الله:'صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله'.(إغاثة اللهفان1/425)، وقد عد صاحب كفاية الأخبار من الشافعية، الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره، وقال:'ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس- يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء- فإنهم جهلة أتباع كل ناعق، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح'.(كفاية الأخيار 2/128).ونقل عن الشافعي من ضرب فخذه بيده ليخرج صوتا يتلذذ به فهو حرام.

4- مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال:الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك:إنما يفعله عندنا الفساق.(إغاثة اللهفان) وقال ابن قدامة الحنبلي:الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود، والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته) وقال رحمه الله:'وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر'.(المغني 10/173 ( وأخيرا فقد أفتى الشيخ محمد أبو قوصة رحمه الله-كان مفتيا للجامعة الإسلامية- بحرمة استخدام الدرمز، وكذلك أفتى بحرمة استعمال الدرمز الدكتور مازن هنية مفتى الجامعة الحالي. فلماذا لا يلتزم الشباب المسلم بهذه الفتاوى.

لقد بحت أصواتنا ولا مجيب. هذا ومن أراد الاستزادة فعليه:

1- بمجموع الفتاوى لابن تيمية ج:5/83.

2- وكتاب:'تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة' لأحمد بن يحيى النجمي،

3- وكتاب:'نيل الأوطار'للشوكاني الجزء :8 صفحة:109 فما بعدها'؛ وفيه رد قوي على ابن حزم في إباحته آلات اللهو.

4- وكتاب:'إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان' لابن القيم الجوزية، باب:'كيد الشيطان للمتصوفة بالغناء والرقص والمزامير'، وكتاب: 'كف الرُعاع عن محرمات اللهو والسماع' لابن حجر الهيتمي.

المصدر