بين الحبس والاعتقال.. فروق وحقوق

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث

بين الحبس والاعتقال ... فروق وحقوق

سجن.png

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي (م 41 من الدستور).

كل مواطن يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، كما لا يجوز حبسه أو حجزه في غير الأماكن غير الخاضعة للقانون الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه (م42 من الدستور).

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب (م 48من الدستور).

يبلغ فورًا كل مَن يُقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسبابِ القبضِ عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمَن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامٍ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه (م 139عقوبات.).


الحبس الاحتياطي

تعريف الحبس الاحتياطي

هو إجراء وقائي منصوص عليه في قانون العقوبات بحبس المتهم احتياطيًا إذا تبين بعد استجوابه وفي حالة هربه أنَّ الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، ويكون هذا الحبس صادرًا من قاضي التحقيق، وكذلك النيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا لضمان سير التحقيقات وعدم العبث بأدلة الاتهام من جانب المتهم أو للخشية من تأثير المهتم على الشهود بما لا يضمن سريان تحقيقات في وجهتها القانونية السليمة، وعلى ذلك فالحبس الاحتياطي لا يكون صادرًا إلا من النيابة أو من القاضي بخلاف الاعتقال الذي يصدر من جهات أخرى منقطعة الصلة بالقضاء.


طبيعته

لا يكون هناك حبس احتياطي لأي متهم ولا يتصور أن يكون إلا إذا كان هناك ثمة قضية معينة ومحددة بأركانها القانونية، وكان هناك تحقيق في هذه القضية، وذلك على خلاف الاعتقال، والذي يصدر دون أن تكون هناك جريمة أو قضية معينة لمَن صدر في حقه قرار الاعتقال، والذي يختلف في طبيعته أيضًا عن الحبس؛ تنفيذًا لعقوبة والذي في هذا الأخير تكون التحقيقات قد انتهت، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة لكي تفصل فيها سواء بالبراءة أو الإدانة أو العقوبة فمَن يصدر في حقه عقوبة، ويذهب للسجن لتنفيذها يُسمَّى محبوس تنفيذًا لحكم أو محكوم عليه ولا يُطلَق عليه محبوس احتياطيًا أو معتقل.


مدة الحبس الاحتياطي

ينتهي الحبس الاحتياطي حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق (أو النيابة لما لها من سلطات قاضي التحقيق) أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدد أخرى، وذلك على التفصيل الوارد بقانون العقوبات والتشريعات الجنائية الأخرى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.


الحبس الاحتياطي من الناحية العملية

بات الحبس الاحتياطي من الناحية العملية بمثابة عقوبة على المتهم، والذي هو في الأصل بريء والذي غالبًا ما تنتهي القضايا التي يُساء فيها استخدام الحبس الاحتياطي من جانب السلطة إلى البراءة أو الحفظ، فالأصل أن الحبس الاحتياطي تقرر لأسباب محددة ومعينة إلا أنه ويا لا الأسف تحوَّل عن مساره مما حدا بالكثير من القانونيين إلى المناداة بإلغائه كنظام أو جعله في أضيق الحدود.


الاعتقال

تعريف الاعتقال

اعتقالات.png

يُقصد بقرار الاعتقال بأنه تدبير وقائي تتخذه السلطات المسئولة عن الأمن العام في ظروف استثنائية لا تحتمل التمهل ولا تُتاح فيها فرصة استجماع عناصر اتهام قاطعة في جرائم محددة يقوم فيها الدليل على هذا الاتهام.

ومن هذا التعريف يكون الاعتقال هو بمثابة تدبير أمني بحت وليس إجراءً قضائيًا وليس له أي صفة قضائية أو جزائية، وذلك أهم ما يميز الاعتقال عن الحبس الاحتياطي والحبس تنفيذًا لعقوبة أو حكم فالأول إجراء أمني والثاني والثالث إجراء قضائي.

والاعتقال بهذا التعريف السابق لم ينص عليه في قانون العقوبات بل هو منصوص عليه كإجراء أمني في القرار بقانون رقم 162 لسنة لسنة 1958م بفرض حالة الطوارئ، والذي درج على الألسنة بقانون الطوارئ.

وعلى ذلك فإنَّ الاعتقال إنما ينظر إليه على أنه إجراء استثنائي وعارض، وذلك لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الفردية والتي هي مضمونة بموجب مواد وأحكام الدستور.


الجهة المختصة بإصدار قرار الاعتقال

الاختصاص لرئيس الجمهورية بوصفه الحاكم العسكري العام بإصدار قرار الاعتقال، وذلك استنادًا لنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958م، والمسمى قانون الطوارئ إلا أنَّ رئيس الجمهورية فوَّض وزير الداخلية بإصدار هذه القرارات وعيَّن رئيس مجلس الوزراء نائبًا للحاكم العسكري وفوَّضه في كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وعلى ذلك تكون الجهة المختصة بإصدار قرارات الاعتقال في مصر لأي من هؤلاء:

1) رئيس الجمهورية

2) رئيس مجلس الوزراء

3) وزير الداخلية

والذي جرى العمل على انفراده بإصدار هذه القرارات


التظلم من قرار الاعتقال

شرفاء خلف القضبان

للمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال، فالتظلم يكون من نفسه أو بمحامٍ عنه أو من له مصلحة وشأن في إطلاق سراحه سواء كان وليًا عليه أو وصيًا أو والده أو زوجته.

ميعاد تقديم التظلم: يكون بعد مرور ثلاثين يومًا على واقعة الاعتقال ولا يجوز تقديمه قبل مرور ثلاثين يومًا.

الجهة التي يقدم إليها التظلم: يقدم إلى محكمة أمن الدولة العليا (الطوارئ)


حقوق المعتقل

لا توجد لائحة تنظيمية لمعاملة المعتقلين، ولذلك نص قانون الطوارئ على أن يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيًا، ونص قانون السجون على أن يُعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوس احتياطيًا في هذا القانون.


الحبس تنفيذًا لعقوبة لحكم

تعريف : هو وضع المتهم في السجن المخصص لذلك، وذلك بعد أن تنتهي التحقيقات في قضية معينة ومحددة وتنظرها المحكمة المختصة فإذا تبيَّن للمحكمة أنَّ الواقعة تكون فعلاً معاقبًا عليه قانونًا تقضي المحكمة على المتهم بالعقوبة المقررة في القانون؛ لأنه وفقًا للدستور (لا عقوبةَ إلا بنص)، ولا جريمة إلا بنص، وإذا تبين للمحكمة أنَّ الواقعة لا تشكل جريمة (فإنها تقضي بالبراءة) أو إنها غير ثابتة.


حقوق المحبوسين احتياطيًا والمعتقلين والمحبوسين تنفيذًا لعقوبة :

إنَّ حقوق المحبوسين احتياطيًا والمعتقلين ونظم معاملتهم ومعيشتهم داخل السجون صارت لا تختلف شيئًا عن معاملة المحكوم عليهم بل كاد المحكوم عليهم يتمتعون بمعاملة أفضل من المحبوسين احتياطيًا، كما أنَّ معاملة المعتقلين تشبه معاملة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو بالأشغال الشاقة (سابقًا) من حيث القسوة في المعاملة والظروف السيئة التي يعيشون فيها داخل السجن، وأن النظم الداخلية للسجون والتي ترك لها القانون تحديد نوع معاملة كل من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا قد وحَّدت تقريبًا من أسلوب ونظم المعاملة والمعايشة بينهم ولم تفرق بينهم سوى في بعض الفوارق البسيطة.


المصدر : إخوان أون لاين