المستشار لاشين يوضح حقيقة انتخابات المرشد العام
كتب- عبد المعز محمد:
- صلاحيات نائب المرشد في الخارج أكبر من النائب الأول بمصر
- المادة 80 فقرة (ط) لا تنطبق بأي شكل على حالة المرشد العام
- المادة 14 من اللائحة العامة لا تتعارض مع الإجراءات الداخلية
قدم المستشار د. فتحي لاشين الخبير القانوني مذكرة لفضيلة المرشد العام الأستاذ محمد مهدي عاكف ولأعضاء مكتب الإرشاد أوضح فيها رأيه حول ما أثير عن عدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد؛ لأن الذي باشرها ودعا إليها هو فضيلة المرشد العام بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية للإخوان المسلمين .
وأشار المستشار لاشين إلى أن نص المادة 80 فقرة (ط) عبارة صريحة ومدلولها واضح وهي (حالة خلو منصب المرشد العام ) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد؛ لأن فضيلة المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمةً ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010 م المقبل.
مضيفًا أنه وبما أن المرشد العام ما زال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق في دعوة مجلس الشورى المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام ، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات.
وأكد المستشار لاشين أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة.
مضيفًا أنه يجب التنويه إلى عدم انطباق المادة 14 من اللائحة العامة على الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر قانونًا أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلى أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر ، مضيفًا أن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر.
وفيما يلي نص المذكرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بالرأي
حول ما أثير بعدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد، لأن الذي باشرها ودعا إليها فضيلة المرشد العام بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية.
الرأي
أرى أن نص المادة 80 فقرة (ط) يواجه بصريح عبارتها (حالة خلو منصب المرشد العام ) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد، لأن فضيلة المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمة ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010 م المقبل.
وبما أن المرشد العام ما زال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق أن يدعو مجلس الشورى المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام ، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات.
ومن الملاحظ أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة.
ويجب التنويه إلى عدم انطباق المادة 14 من اللائحة العامة على الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلى أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر ، ولأن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر.
والله الموفق للسداد وهو نعم المولى ونعم النصير..
المستشار
د. فتحي لاشين
29/12/ 2009 م
المصدر
- خبر:المستشار لاشين يوضح حقيقة انتخابات المرشد العامإخوان أون لاين