الإصرار على اعتقال المرضى وعدم الإفراج عنهم جريمة في حق الإنسانية
محتويات
- ١ حق المسجون والمعتقل في الكرامة الإنسانية
- ٢ نزيل سجن مزرعة طره
- ٣ نزيل سجن المحكوم بطره-المحبوس على ذمه القضيه رقم 202 لسنه 2010 أمن دوله عليا
- ٤ نزيل سجن المحكوم بطره-المحبوس على ذمه القضيه رقم 202 لسنه 2010 أمن دوله عليا
- ٥ نزيل سجن المحكوم بطره-المحبوس على ذمه القضية رقم 202 لسنه 2010 أمن دوله عليا
- ٦ المصدر
حق المسجون والمعتقل في الكرامة الإنسانية
ليس هناك ما يبرر إعتقال شخص على شفى الموت السريرى.
كيف يكون خطرا على الأمن العام من لا يستطيع الحراك بسبب المرض .
الإصرار من مباحث أمن الدولة في عدم الإفراج عن المعتقلين المرضى جريمة في حق الإنسانية .
لقد درجت المواثيق و الاتفاقيات الدولية علي تأكيد حق المسجون والمعتقل في الكرامة الإنسانية دون التمييز بينة و بين غيره من البشر خارج السجن باعتبار أن حقوق الإنسان هي حقوق ثابتة تسمو فوق أية اعتبارات أخري .
وقد ألزمت تلك المواثيق الدول بضرورة شمول دساتيرها الوطنية علي ما يكفل رعاية الأشخاص المحتجزين والسجناء في تقديم مظاهر هذه الرعاية التي يجب أن تلتزم بها الدول في حق السجناء والمحتجزين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم المرتبطة بحقهم في الحياة .
الأغرب أن يكون أمر حبس المرضى من المعتقلين بفعل جهة قضائية وهي النيابة العامة التي يعرض عليها المرضى وتقدم لها التقارير الطبية والوصف اللازم لحالته و خطورتها بل ويصل الأمر إلى أن يذهب وكيل النيابة بنفسه إلى المستشفى لأخذ أقوال المحبوس المريض ويرى أمامه الحالة شاهده على ما وصل إليه حاله المحبوس من تدهور شديد ولا يتم الإفراج عنه بل ويأمر بحبسه .
لذلك فعند الحديث عن حقوق وضمانات وقوانين ولوائح ومواثيق فنحن ندرك في ذات الوقت أن التنفيذ ومدى التزام مباحث أمن الدولة والنيابة العامة باحترام وتطبيق هذه القوانين من الأمور التي يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار ويجب أن يْقَوًم مدى احترامها أو مدى انتهاكها لهذه الحقوق باعتبار أن إمكانات التحايل على تطبيق هذه الضمانات من الأمور الوراده بشكل أو بأخر والتي قد تستند إلى العديد من التبريرات والحجج
ليس هناك ما يبرر الإستمرار في حبس متهم على شفا الموت وحالته الصحية تتدهور يوم بعد أخر .
ليس هناك ما يبرر الإستمرار في الحبس الإحتياطى لمريض ألزمه مرضه الفراش .
ليس هناك ما يبرر الإستمرار فى حبس كل من:
- المهندس محمد خيرت الشاطر – المعتقل تعسفيا – والمسجون بموجب حكم المحكمة العسكرية 7 سنوات.
- الدكتور محمد أحمد عبد الغنى –المعتقل تعسفيا – والمحبوس احتياطيا على ذمه القضية 202 حصر أمن دوله.
- الدكتور محمد سعد عليوة - المعتقل تعسفيا – والمحبوس إحتياطيا على ذمه القضية 202 حصر أمن دوله.
- الأستاذ عادل عبد العزيز القطري المعتقل تعسفيا – والمحبوس إحتياطيا على ذمه القضيه 202 حصر أمن دوله.
- بالنظر إلى حاله المهندس خيرت الشاطر الصحية تجد أنه يعانى من عده أمراض مزمنة تجب معها الإفراج عنه فورا وبلا تردد فهو يعانى من
- إصابته بمرض السكر ومضاعفاته في القدم.
- إصابته بالتهاب أعصاب شديد ناتج عن مرض السكر، ويتسبَّب بآلام مستمرة في القدمين، كما أن نسبة السكر في الدم متأرجِحة، خاصةً في ظروف التوتر.
- كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم يتم علاجه بالأدوية، ويخرج عن السيطرة في كثير من الأحيان، خاصةً في ظروف التوتر، حتى إنه وصل في بعض الأحيان بالسجن إلى 180/110.
- إضافةً إلى التهاب شعبي مزمن مع حساسية في الصدر، مع إصابته بنوبات حادَّة تسبِّب ضيقًا في التنفس يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل بالبخاخات والأدوية.
- إضافةً إلى حصوات بالكُلَى، مع نزول حصوات من مجرى البول.
- إضافةً إلى التضخُّم بعضلة القلب التي أظهرته الموجات فوق الصوتية على القلب، وكذلك انخفاض نسبة الهرمون المفرَز من الغدة الدرقية.
- إصابته فى الأيام الاخيره بجلطه فى القلب زادت من تضخم عضله القلب .
نزيل سجن مزرعة طره
بالنظر إلى حاله الدكتور محمد أحمد عبد الغنى الصحية تجد أنه يعانى من عده أمراض مزمنة تجب معها الإفراج عنه فورا وبلا تردد فهو يعانى من
- ضعف بعضله القلب ناتج عن قصور في الشرايين التاجية حيث أصيب منذ أربعه سنوات بجلطه في الشريان التاجي الأيسر مع إحتشاء في عضله القلب و قد أجريت له قسطرة علاجيه في عام 2005 .
- أجريت له قسطرة تشخيصيه للشرايين التاجية مره ثانيه في العام 2007 مع إجراء العديد من فحوصات القلب المختلفة مثل المسح الذرى لعضله القلب و كذلك الموجات الصوتية .
- أظهر أخر فحص للقلب عن طريق الموجات الصوتية وجود ضعف في عضله القلب و اعتلال في وظائف القلب الإنقباضيه و الإنبساطيه حتى وصلت إلى 36% من كفاءة القلب مما يعيق ممارسته الطبيعية للحياة اليومية .
- يلزم معه راحة و إتباع التعليمات و علاجات طبية صارمة خاصة أن حاله القلب الضعيفة قد ينتج عنها مضاعفات خطيرة قد تصل لحد الوفاة بالسكتة القلبية .
نزيل سجن المحكوم بطره-المحبوس على ذمه القضيه رقم 202 لسنه 2010 أمن دوله عليا
بالنظر إلى حاله الدكتور محمد سعد عليوة يعانى من عده أمراض فى القلب تجب معها الإفراج عنه فورا وبلا تردد فهو يعانى من
- قصور فى الشرايين التاجيه للقلب
- قرحتين بالمعده
- إرتجاع بالمرىء
- هبوط فى نسبه الهيموجلوبين نتج عنها أول أزمه قلبيه تعرض لها فى يونيو 2007 خلال إعتقاله
- خلال إعتقاله حاليا عرض لأزمة قلبية حادة هي الأعنف منذ خروجه من معهد القلب بإمبابة قبل أسبوعين، ولم تستجب حالته للأدوية المعتادة .
نزيل سجن المحكوم بطره-المحبوس على ذمه القضيه رقم 202 لسنه 2010 أمن دوله عليا
بالنظر إلى حاله الأستاذ عادل عبد العزيز القطرى يعانى من عده أمراض تجب معها الإفراج عنه فورا وبلا تردد فهو يعانى من
- إلتهاب كبدى bوc
- أجريت له من قبل عمليه إستئصال طحال مع ربط دوالى المريىء
- تم إستئصال المراره و الزائده الدوديه
- مصاب يإلتهاب فى الاعصاب الطرفيه
- مصاب بالغضاريف فى فقرات الظهر
- مصاب بفيروس (هربس) فى العين
نزيل سجن المحكوم بطره-المحبوس على ذمه القضية رقم 202 لسنه 2010 أمن دوله عليا
لقد نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على انه .
" لا يجوز القبض على إنسان آو حبسه آلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا " .
كما نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن السجون على القواعد العامة لعلاج المسجونين وغيرهم من المحتجزين ورعايتهم صحيا وأوضحت اللائحة التنفيذ يه للإجراءات التي يجب إتباعها لكفالة الرعاية للسجناء وغيرهم من المحتجزين – حيث نظمت المادتان (36 – 37) حالة الإفراج الصحي وما يجب القيام به في حال تدهور حالة المريض.
حيث نصت المادة (36) من القانون رقم 396 لسنة 1956 على ان " لكل محكوم علية يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه ، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة"
وأكدت المادة (37) من نفس القانون على أنة "إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة يجب على إدارة السجن أن تبادر بإبلاغ الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها أهلة لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.............. ".
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25) " على أنة لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته على صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية ، والخدمات الاجتماعية والضرورية "
كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في القسم الثالث منة فى المادة (9) على أن:
- لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ... ولا يجوز القبض على أحد أو ايقافة بشكل تعسفي 0 كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .
- يجب إبلاغ كل من يقبض علية بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب ابلاغة فورا بأية تهمة توجه إلية
- يجب تقديم المقبوض علية أو الموقوف بتهمة جزائية فورا إمام القاضي أو إي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض علية آو الموقوف أن يقدم إلى المحكمة خلال زمن معقول وأن يفرج عنة ... ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن أضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية وتنفذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك .
و نذكر الحكومة المصرية بأنها وقعت على المواثيق و المعاهدات الدولية التي تلزمها بالمحافظة على حياه السجناء و المحبوسين لديها بأن أي مكروه أو ضرر يحصل لهؤلاء المحبوسين و المعتقلين ستكون هي المتسببة في ذلك
مثل ما تم في واقعه وفاه كل من
السيد أكرم زهيرى في 9 يونيو عام 2004
السيد طارق غنام في 6 مايو عام 2005
بسبب الإهمال و التردي الذي واجههاه أثناء محبسهم .
ونطالبها بإطلاق سراح كل من المهندس محمد خيرت الشاطر والدكتور محمد عبد الغنى والدكتور محمد سعد عليوة والأستاذ عادل القطري، وننبهها إلى أن وفاه أحدهم داخل السجن بسبب امتناعها عن الإفراج عنه بالنظر إلى حالته الصحية ، يعتبر قتلا خارج نطاق القانون.
ونهيب بمنظمات حقوق الإنسان ولجان حرية الرأي والتعبير بالضغط على الحكومة المصرية ووزارة الداخلية من أجل القيام بالإفراج عن هؤلاء بالنظر إلى حالتهم الصحية المتدهورة وباعتبارهم سجناء رأى قابعين خلف زنازين الظلم والقهر .
المصدر
- مقال: الإصرار على اعتقال المرضى وعدم الإفراج عنهم جريمة في حق الإنسانية موقع إخوان برس