اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
بسم الله الرحمن الرحيم

اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية ( أمر الحبس )

وبعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 ( قانون أمن الدولة )

مقدم من الدكتور / حمدي حسن ... عضو مجلس الشعب


بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور قرر مجلس القانون الأتي وقد أصدرناه

مادة ( 1 ) تعدل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لتكون علي النحو التالى :-

إذا تبين بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية ،و كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولم يكن له محل إقامة معروف في مصر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطيا .


مادة ( 2 )تحذف عبارة ( أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ) من المادة 142 فقرة ( 1 ) وتستبدل بـعبارة ( أخرى مماثلة )


مادة ( 3 )تعدل المادة 143 على النحو التالي :

( إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الإحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا تزيد مجموعها عن ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا خمسة وأربعون يوما وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي عن شهرين .


مادة( 4 ) إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الإحتياطى وجب قبل إنقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق علي القاضي الجزئى ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وفقاً لأحكام المادة 142.


مادة ( 5 ) تعدل المادة / 7 من القانون 105 لسنة 1980 على النحو التالى :-

( تختص النيابة العامة بالإتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية )


المذكرة الإيضاحية

يعتبر الحبس الإحتياطي من حيث مساسه بالحرية الفردية أخطر اجراءات التحقيق على الإطلاق إذ هو ينطوي على سلب حرية المتهم فترة من الزمن تطول شهور و بعض الأحيان سنوات وان كان البعض يقول بأن الحبس الإحتياطي هو شر لابد منه إلا أن ذلك يتعارض تماماً مع حق الفرد في ألا يودع السجن إلا تنفيذاًُ لحكم نهائي صادر بادانته من انقضاء .

وقد أجاز المشروع الحبس الاحتياطي على كراهته لاسباب المفترض فيها أنها أولى بالرعاية ، منها حرصه على أن يحول دون عرقلة المتهم للتحقيق أو تضليل المحقق بالتأثير على الشهود أو بالعبث بأدلة الجريمة الأخرى ومنها حرصه على منع المتهم من الهرب وعلى إستبقائه تحت يد العدالة ليسهل الوصول إليه كلما إقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو المحاكمة أو لزم تنفيذ حكم الإدانة ويرى البعض أن الحبس الإحتياطي بغير اجراءات أمن يلجأ إليه في بعض الحالات للمحافظة على سلامة المتهم نفسه أو سلامة غيره حتى لا يبطش به المجني عليه أو أهله أو حتى لايبطش هو بأحدهم .

وأيا ما كان الأمر فإن الحبس الاحتياطي يعد من أخطر الاجراءات مساً بالحرية وحقوق المواطن 0 كما يعد هذا الإجراء استثنائيا من الأصل العام المتمثل في براءة المتهم كما أن تأثير الحبس الإحتياطي يعد في كثير من الأحيان تاثيراً مدمراً لحياة الإنسان ذلك لكونه – ومهما اعتذرنا عن ذلك – نوعاً من العقاب والقيد المفروض على المتهم والذي تظهر براءته في كثير من الأحيان بعد ذلك ولا يسعه إلا عض أنامله لما لاقاه من تأثيرات نفسية ومادية قد تطول فترات اصلاحها لشهور أو سنوات وقد يعتذرالبعض عن ذلك بمصلحة التحقيق والعدالة التي تقتضي من المحقق التنازل عن بعض حقوق المتهم لصالحه ولصالح العدالة في أن واحد وفي استقراء سريع للواقع وجد أن الحبس الاحتياطي صار مع الوقت وسيلة من وسائل العقاب كما أنها صارت من الطول بحيث أعطت للمحقق سلطة العقاب بشكل غير مباشر وخاصة مع عدم استطاعة المتهم مقاضات سلطات التحقيق إذا ما أسفر التحقيق أو المحاكمة عن البراءة كما أن الحبس الإحتياطي بوضعه الحالي كثيرا ما تساوي مدته مع العقوبة الأصلية مما أخرجه عن نطاقه أساسا إلى نطاق جديد مؤداه حبس المتهم بدون حكم قضائي وعليه كان من الضروري وضع حدا لذلك الأمر يتمثل في بعض التعديلات في النصوص المعالجة للحبس الإحتياطي لتصل به إلى تحقيق هدفه الأساسي مع التضييق من نطاق الافتئات على الحريات العامة وقاعدة براءة المتهم كأصل عام في القانون كما أنه يعطي دفعة لرجال العدالة لسرعة الفصل في التحقيقات وسرعة انجازها وذلك لإرساء قواعد العدالة فالبطء في التحقيق يمثل عرقلة لسير العدالة وعدم تحقيق قواعد العدالة في المجتمع .

والله ولي التوفيق

د / حمدي حسن
نائب الشعب

.