محمد أبو غدير يكتب : حق الإنسان في السلامة الشخصية، وضماناتها، وانتهاكاتها
نافذة مصر
المحامي / محمد أبوغدير :
محتويات
تقديم
الإنسان هو محل تكريم الله تعالى ، ولا يمكن أن يتحقق هذا التكريم في التعدي على سلامة شخصه أو معاملته المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومن ثم حرمت المواثيق الدولية ومن قبلها الشريعة الإسلامية التعدي علية واعتبرت تعذيبه جريمة ، ولم تكتف المواثيق والشريعة بالنصوص التي تقرير الحق السلامة الشخصية ، وإنما تضمن ضمانات كافية لحماية لهذه الحقوق من انتهاكها ، ومع هذه الضمانات فقد يقع انتهاك لهذا الحق عندما تطبيقه من السلطة ، وبيان ذلك في ثلاث عناصر هي موضوع المقال :
أولا : تقرير الحق في السلامة الشخصية في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية :
ثانيا : ضمانات وكفالة الحق في السلامة الشخصية في المواثيق الدولية الشريعة الإسلامية :
ثالثا : انتهاكات الحق في السلامة الشخصية :
أولا : تقرير الحق في السلامة الشخصية في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية
إذا كان المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت على أنه يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء ، فلا شك أن هذه المادة هي صدى لمقولة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"، والتي تعبر بصراحة واضحة على حرية الإنسان في الإسلام . إذا كان المادة الثالثة من ذات الإعلان قد نصت على أنه لكل فرد الحق في سلامة شخصه ، إن حق السلامة الشخصية محترم في الإسلام فلا يجوز ترويع أو تخويف أو إهانة أو ضرب أو تعذيب أو الطعن في عرض أي إنسان مسلم أو غير مسلم ، فقد روى مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ حِزَامٍ ، أَنَّهُ سمع رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ.
وسنرى نصوص المواثيق الدولية التي قررت الحق في سلامة الشخص وحرمت التعدي علية ، وأن الشريعة الإسلامية الغراء قد سبقت هذه المواثيق فحرمت الاعتداء على السلامة الشخصية احتراما لكرامة الإنسان .
أ - تقرير الحق السلامة الشخصية في المواثيق الدولية :
ولقد كرسـت الشرعة الدولية الحق في سلامة الشخص وحرمت التعدي علية واعتبرت تعذيبه جريمة وذلك بموجب نصوص آمرة وردت في وثائق أممية عديدة منها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به ، وبيان ذلك في الآتي :
. 1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لقد نصت المادة الخامسة من هذا الإعلان على أن " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة " .
. 2الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية 1966م : كما نصت المادة السابعة من هذه الاتفاقية على انه " لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة ، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه التام والحر للتجارب الطبية أو العلمية " .
. 3الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب : لقد نص هذا الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (2452 ) ، في 9 ديسمبر 1975م على حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة .
. 4اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 م : لقد نصت هذه الاتفاقية المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 39/46 في 10 ديسمبر 1984م على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
ب - تقرير الحق السلامة الشخصية في الشريعة الإسلامية :
حرمت الشريعة الإسلامية الغراء الاعتداء على السلامة الشخصية ، وذلك احتراما لكرامة الإنسان ، تأسيسا على الآتي :
. 1إذ قال تعالى في كتابه الكريم " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " سورة الإسراء آية 70 .
2. حرمت الشريعة الإسلامية تعذيب الإنسان ، فقال تعالى : (اذكروا نعمة الله عليكـم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، ويذبحون أبناءكم ، ويستحيون نساءكم ، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ) سورة البقرة 49
3. قال تعالى " اذكروا نعمة الله عليكـم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، ويذبحون أبناءكم ، ويستحيون نساءكم ، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم " البقرة 49
4. وقال تعالى : " والذيـن يــؤذون المؤمنيــن والمؤمنــات بغــيـر مـا اكتسبـوا فقـد احتملـوا بهتانا وإثما مبينا " .
. 5وقال صلى الله عليه وسلم " لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما " (رواه أبو داود) ، وقال :" إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا " رواه مسلم
6. وروى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب له يستأذنه في تعذيب من لا يدفعون الخراج ، فكتب إليه عمر قائلا : " فالعجب في استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة لك من عذاب الله ، فو الله لئن يلقوا الله بخطاياهم أحب إلي من ألقاه بعذابهم " . البصائر والذخائر المؤلف : أبو حيان التوحيدي.
ثانيا : ضمانات وكفالة الحق في السلامة الشخصية في المواثيق الدولية الشريعة الإسلامية
ولم تكتف المواثيق والمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية بالنصوص التي تقرير الحق السلامة الشخصية ، وإنما تضمن هذه المواثيق والنصوص الشرعية - لو أحسن تطبيقها - ضمانات كافية لحماية لهذه الحقوق من انتهاكها ، وليان ذلك في الآتي :
أ - ضمانات وكفالة الحق في السلامة الشخصية في المواثيق الدولية :
في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب ( بروتوكول اسطنبول ) حصرت الصكوك الدولية التي تُنشئ التزامات معينة يتحتم على الدول احترامها لضمان الحماية من التعذيب ، ومنها الآتي:
- 1 ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب . ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية، بما في ذلك الحرب، كمبرر للتعذيب (المادة ٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة ٣ من إعلان الحماية من التعذيب) .
- 2 عدم طرد أو إعادة (رد) أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب (المادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب .
- 3 تجـريم أفعـال التعذيـب ، بما في ذلك أعمال التواطؤ والمشاركة، (المادة ٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمبدأ ٧ من مجموعة مبادئ الاحتجاز، والمادة ٧ من إعلان الحماية من التعذيب، والفقرات ٣٣-٣١ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
- 4 الـتعهد بـإدراج التعذيـب ضمن الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها، ومساعدة الدول الأطراف الأخرى في صد ما تتخذه من إجراءات جنائية بشأن التعذيب (المادتان ٨ و٩ من اتفاقية مناهضة التعذيب) .
- 5 الحد من استعمال الحبس بمعزل عن العالم الخارجي؛ وكفالة أن يكون حجز المحتجزين في أماكن معترف رسميا بكونها أماكن احتجاز؛ وإتاحة وصول الأطباء والمحامين وأفراد الأسرة إلى المحتجزين (المادة ١١ من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
- 6 ضـمان إدراج التعلـيم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (مدنيين وعسكريين)، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة (المـادة ١٠ مـن اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة ٥ من إعلان الحماية من التعذيب، والفقرة ٥٤ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) .
- 7 ضـمان إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بارتكاب التعذيب إذا ما ثبت من تحقيق أجري أن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب ، وضمان إخضاع المتهم أو المـتهمين بارتكابها للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من ا لإجراءات المناسبة (المادة ٧ من اتفاقية مناهضة التعذيب ، والمادة ١٠ من إعلان الحماية من التعذيب .
ب - ضمانات وكفالة الحق في السلامة الشخصية في الشريعة الإسلامية :
1ـ تحريم الاعتداء على ما دون النفس بالجرح أو الضرب أو القطع أو إذهاب منافع الأعضاء :
وذلك يعد في شريعة الإسلام جناية تستوجب المعاقبة بالمثل، والأصل في ذلك قوله تعالى:" وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنف ِوَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" (المائدة، آية: 54) ، وقوله تعالى:" وَإِن ْعَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ " (النحل، آية: 126).
وإذا امتنعت المعاقبة بالمثل لانتفاء بعض شرائطها، وجب على الجاني ضمان مالي يدفعه للمجني عليه، يسمى أرشا أو حكومة عدل، وذلك بحسب الجناية ، والأرش : مقدار من المال محدد شرعاً، يدفع للمجني عليه تعويضاً له عمَّا لحق به من ضرر بسبب الجناية التي وقعت عليه ، وحكومة العدل هي : ما يقدره الحاكم بمعرفة الخبراء العدول من تعويض مالي عمَّا ليس فيه أرث مقدر شرعاً من جرائم العدوان على ما دون النفس من جرح وتعطيل وغيرها
.– 2 تحريم الاعتداء على البدن بالضرب الذي لا يترك أثراً من إبانة طرف أو إذهاب منفعة أو شجة أو جرح :
فذلك ليس فيه عقوبة مقدرة عن الشارع ، وإنما يجب فيه عقوبة التعزير وحسب القواعد العامة في الشريعة الإسلامية ، ولمّا كان الضرب واقعة مادية تولد الشـعور بالألم شـأن الجرح والقطع وإذهاب المنافع، فيجوز التعزير عليه بفرض تعويض مالي .
3ـ تحريم الاعتداء على المشاعر بالسب والشتم والازدراء ونحو ذلك :
ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن كل فعل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين يعد محرماً في الشريعة الإسلامية، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجة , والقرآن والسنة تؤكد تحريم إلحاق الضرر بالغير في شرفه وعرضه كما في السّب والقذف والتحقير والامتهان في المعاملة فمن القرآن الكريم:
• ومن الأضرار المادية اتهام المرأة المحصنة بالزنا دون بينة شرعية مثبته هو جريمة، تسمى القذف ، قال الله تعالى: ( َالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (النور، آية: 4).
• ومن الأضرار الأدبية الهمز اللمز الذي يعيب الناس واغتيابهم وما ينال من أعراضهم ، ومن ذلك ــ قوله تعالى: ( وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنّ َمَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنبَذَنّ َفِي الْحُطَمَةِ ) الهمزة آية: 1.
ثالثا : انتهاكات الحق في السلامة الشخصية
ورغم نصوص المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية التي قررت الحق في سلامة الشخص وحرمت التعدي علية ، والضمانات التي قررتها النصوص لكفالة هذا الحق ، فقد يقع انتهاك لهذا الحق عندما تطبقه الدولة ، وهناك عموما ثلاث فئات من الأفعال تقابل هذا النوع من الانتهاك : التعذيب ، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، محاولة الإعدام.
أ - التعذيب
ويقصد به : أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحقه عمدا موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض منه أو بموافقته أو بتغاضيه عنه ، بشخص لأغراض مثل:
. 1 الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف؛
2. معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث
3. تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث؛
4. عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سـبب من الأسـباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه .
هذا التعريف للتعذيب يتضمن ثلاثة عناصر: المعاناة الشديدة ؛ إلحاقه عن قصد ؛ من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض منه أو بموافقته أو بتغاضيه عنه . وفي إطار هذا التعريف ، يشكل الاغتصاب ضربا من ضروب التعذيب .
- * * ومن الأمثلة على التعذيب كمظهر انتهاكات الحق في السلامة الشخصية الآتي :
1- في 26 / 6 / 2016 نشرت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" تقريرا بعنوان "التعذيب دستور السجون المصرية "
حيث عددت المنظمة في هذا التقرير أساليب التعذيب المنتشرة في سجون مصر التي يتعرض لها المُعتقلين على يد أعضاء من جهاز امن الدولة كما نشرتها كافة وسائل الإعلام عن شرح تفصيلي لـ 12 وضعا يعذب بهم المعتقلون داخل سجون الأمن الوطني كالآتي:
- وضع السرطان توصل الكهرباء بضرس العقل، ويتم الضرب بآلات حادة مع رش المياه حتى ينزف دماء.
- وضع الذبيحة يضرب المعتقل بعد تعليقه حتى تكون رأسه تحت ورجليه من فوق.
- وضع الشنطة يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا ثم يربط من يديه ورجليه، ثم يحمل كأنه حقيبة ويرمى على الطرقات، ثم يحمل إلى غرفة الجحيم.
- وضع البرواز ربط الكفين بكلابشة ووضع الذراعين لأعلى ثم يدخلون خشبة ما بين يديه ورقبته من الخلف، فتلتصق الذقن بالصدر.
- وضع القلب على المرتبة يقلب المعتقل على مرتبة مبلله بالماء، ويربط بكرسي ما بين يديه وكرسي أخر بين رجليه، حتى ينتج تورم في الجسد.
- وضع البرص يعلق المعتقل من رجل واحدة على باب غرفة "الجحيم" ثم يضرب بالأحذية على الجسم والرأس، ويبصق عليه.
- التعذيب الجنسي يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا، ويقوم أفراد التعذيب بإدخال "قضيب" حديدي في مؤخرته ثم توصل الكهرباء حتى يغشى عليه أو يموت وضع الكلب يربط المعتقل بطوق حديد حول رقبته، ويقولون له لا تتحدث بكلمة واحدة أنت اليوم كلب لا تكف عن النباح وإلا سيتم إدخالك بغرفة الجحيم. * وضع الدودة يؤمر المعتقل بالزحف مثل الدودة.
- وضع السلخ يربط المعتقل من كفيه ويعلق في سقف غرفة "الجحيم" ثم يقوم أفراد التعذيب بإطفاء نيران السجائر في جسمه ، حتى يتورم ويحترق الجلد ليقوموا بعد ذلك بسلخ الجلد المحترق. وضع تكسير الأصابع يتم إمساك كل إصبع على حدة ثم يجذبونه للخلف بكل قوة حتى ينفصل الإصبع أو ينكسر.
- وضع القرفصاء يتم توصيل الكهرباء بالأذنين والعضو الذكري، ويأمرون المعتقل بالجلوس على وضع القرفصاء ويسكب عليه الماء .
2- نشرت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور في 14 / 8 / 2016 تقريرا بعنوان ،، في الذكرى الثالثة لمذبحة العصر.. آلام متجددة وعدالة لم تتحقق ،،وتضمن التقرير أنه:
قامت قوات الشرطة المصرية والجيش والقوات الخاصة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وبقية ميادين مصر ، ذكرت في التقرير أنه :قد وصل عدد من قتلوا من المدنيين خلال الثلاثة أعوام الماضية إلى ما يزيد عن 2821 ممن قتلوا بالرصاص الحي منهم 502 داخل السجون نتيجة للتعذيب أو الإهمال الطبي ، ناهيك عمن قتلوا في سيناء نتيجة للعمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين بالقصف العشوائي والطائرات والأسلحة الثقيلة ممن لم يتمكن أحد من حصرهم لكثرتهم ولصعوبة وخطورة التوثيق فيها.
وتم رصد أن أهم أغراض التعذيب في مقار التحقيَق والاحتجاز المصرية ، وإجبار المحتجز على الاعتراف بجريمة ً لم يقترفها ، وذلك بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية .
وخلال فترة الثلاث سنوات السابقة ، لقي قرابة 400 شخص حتفهم، نتَيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد من قبل القائمين على إدارة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز ، واستناًدا لإحصائيات "مركز الندَيم لتأهَل ضحاَيا التعذيب"، فقد تعرض 236 مواطن مصري للتعذيب داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز خلال النص الأول من العام 2016 .وهذ مثل واحد من مئات الأمثلة التي حالات التعذيب التي تمثل انتهاكات للحق في السلامة الشخصية
ب - المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
نصت المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتطلب من كل دولة طرف أن تكفل اعتبار كل عمل من أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي. والتفرقة بين التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ليس أمرا يسيرا في كل الحالات.
كما أنه ليس من الضروري للناشط الحقوقي إجراء هذه التفرقة. ويشكل التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة انتهاكا لحقوق الإنسان يجب على الناشط الحقوقي جمع معلومات عنه والإبلاغ عنه.
- * * ومن الأمثلة على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كمظهر انتهاكات الحق في السـلامة الشـخصية الآتي :
ما نشرته “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR” في 16/05/2016 وتحت عنوان :(عايز_أتنفس) أنها :
(تابعت ما يتعرض له المحبوسين، في ظل شدة حرارة الجو هذه الأيام، وفقًا لما وصل للمؤسسة من أخبارٍ عن بعض المحبوسين بسجون “منطقة سجون طرة، وادي النطرون، برج العرب”، تفيد إصابة العديد منهم بالجفاف، التهابات جلدية، وحالتهم سيئة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية.
ووفقًا للدستور والقوانين المعنية ولائحة السجون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فإنها تُلزم مسئولي هذه السجون بالتعامل مع الموقف بشكلٍ قانوني، وعدم الاستهتار بحياة المسجونين.
وقد تابعت المؤسسة حالة وفاة المواطن/ عبد العزيز السريحي، والد/ محمود عبد العزيز السريحي، المسجون بسجن برج العرب، نتيجة شدة الحرارة أثناء زيارة نجله ، فإذا كان هذا حال الزائرين، فما بالنا بالمسجونين أنفسهم، وما يتعرضون له من انتهاكات. )وهذ مثل واحد من مئات الأمثلة التي حالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية التي تمثل انتهاكات للحق في السلامة الشخصية ما يأتي :
1 التعذيب حتى الموت:
ورغم النداءات والمناشدات الدولية، والجهود الحقوقية المستمرة في رصد ضحايا التعذيب في المعتقلات وأماكن الاحتجاز المصرية، تستمر وتصر السلطات الأمنية في مصر في تعذيب ضحاياها بشكل ممنهج، غاضة الطرف عن أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتعرض الغالبية الكاسحة من المُحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فتستمر السلطات في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب، كما تتصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية سياسية أثناء فترات اعتقالهم داخل سجون الدولة المصرية التي شرعنت التعذيب والقتل والسحل وكافة أنواع التعذيب المُمنهج وإهدار الكرامة تجاوزًا لنص المادة 126 من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل العمد".
2 الإهمال الطبي الممنهج :
لم يكن التعذيب سلاح السلطات الوحيد للفتك بمعارضيها بل اتخذت الجهات المعنية من الإهمالٍ الطبي منهجًا مُتبعًا في التعامل مع المرضى من المُحتجزين قبل إدارات السجون، فضلًا عن منعها دخول الأدوية لهم حتى لو كانت من حسابهم الشخصي أو من أموالهم الخاصة، مما يعطينا نبذة عن سياسة الموت المُتبعة من قبل الجهات القائمة على إدارة السجون بكافة مواقعها على مستوى القطر، فتتركهم السلطات المصرية بين خيار الموت البطيء داخل زنازينهم، أو تنقلهم إلى مستشفيات السجن الغير المجهزة بالمرة لاستقبال حالاتهم، لتمعن بذلك في اختيار الوسائل التي تتسبب في النهاية إلى قتل معارضيها، فضلًا عن إصابة كثير من المعتقلين بأمراض داخل السجن نتيجة سوء الوضع الصحي في الزنازين.
- * * ومن الأمثلة على الانتهاكات بحق المرأة :
لم تسلم المرأة المصرية من السجن والتعذيب والقتل والإخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب من قبل قوات الأمن المصري ولم يتم التحقيق في شكاوي حالات التعذيب أو الاغتصاب التي قدمت للنيابة والمحاكم أو منظمات الأمم المتحدة.
هذا وقد رصدت منظمات حقوقية أرقام لانتهاكات بحق المرأة المصرية تنوعت فيما يأتي :
التحرش الجنسي:
تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش منذ 30 يونيو/ 2013 أثناء مشاركة المرأة في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالهم و احتجازهم.
كشف الحمل قسرًا:
وقوع 317 حالة كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات في مصر منذ 30 يونيو/حزيران 2013 أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز، ومن أشهر المعتقلات اللاتي تعرضن لهذا الإجراء؛ "سناء سيف الإسلام"، البالغة من العمر 21 بعد اعتقالها من تظاهرة رافضة لقانون التظاهر بمحيط قصر الاتحادية.
الاغتصاب: تم رصد 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات منذ 30 يونيو/حزيران 2013، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية.
قتل النساء:
تم رصد 200 قتيلة من نساء المعارضة قُتلوا على يد قوات الأمن المصرية منذ 30 يونيو/حزيران 2013
الاعتقال:
تم رصد 40 حالة لازالت في سجون السلطة المصرية، فضلا عن 9 فتيات مفقودات.
التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن.
المصدر
- تقرير: محمد أبو غدير يكتب : حق الإنسان في السلامة الشخصية، وضماناتها، وانتهاكاتها موقع نافذة مصر