ناصر الحافي: رفض طعن العسكرية غير دستوري

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
ناصر الحافي: رفض طعن العسكرية غير دستوري
ناصر الحاي.jpg

كتبت- هند محسن:

أكد ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة أن قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم قبول الطعن ضد إحالة المدنيين للمحكمة العسكرية يُعد مخالفةً صارخةً وصريحةً للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح الحافي أن الثابت من صحيفة الطعن المقدمة لمحكمة القضاء الإداري أو واقعة احتجاز الطاعنين بسجن مزرعة طرة وليدة إجراءات معدومة، قائلاً إنهم قدموا لمحكمة القضاء الإداري الدليل القاطع والجازم لنصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ونصوص قانون الإجراءات الجنائية والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض وأحكام الإدارية العليا من أن الحكم الصادر في القضية رقم 2/ 2007 جنايات عسكرية عليا حكم معدوم وما يترتب عليه من أن تنفيذه بمعرفة النائب العام ووزير الداخلية ومرؤوسيهما يُعد جريمةً يُعاقب عليها القانون.

وقال: "إن الطاعنين تقدموا بطلباتٍ للنائب العام ولوزير الداخلية ولرئيس مصلحة السجون ومأمور سجن مزرعة طرة يطلبون منهم تطبيق الدستور والقانون والمبادئ القضائية المستقر عليها من إنهاء احتجازهم الباطل إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهذا الأمر وفق المستقر عليه من أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا وأيضًا العديد من الأحكام عن ذات الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري يُعد قرارًا إداريًّا سلبيًّا يتوجب على القضاء الإداري التصدي له بالقبول أو الرفض".

واستنكر الحافي ما أثارته المحكمة من أنهم بصدد تنفيذ حكمٍ قضائي فإن هذا الأمر منعدم تمامًا في واقعة الطعن المطروح على المحكمة، إذ ثبت للمحكمة أن هذا الحكم معدوم ولا يجوز تنفيذه تأسيسًا على نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي رتبت وقف السير في إجراءات التقاضي في حالة وجود حالة تنازع إيجابي بين محكمتين وقد قدموا للقضاء الإداري شهادة صادرة عن الدستورية العليا ثابت بها أن هناك دعوى تنازع مقامة أمام المحكمة ولم يفصل فيها حتى الآن، كما قدموا إلى المحكمة الأحكام الصادرة عن الدستورية العليا، والتي أكدت عدم الاعتداد بأية إجراءاتٍ تصدر عن المحكمتين المتنازعتين بعد قيد الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أن السبب الثاني للطعن هو أن الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بهيئة مغايرة ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة الطاعنين إلى المحكمة العسكرية هو أمر صادر عن محكمة كان الطاعنون قد قاموا بردها والمستقر عليه وفق أحكام الدستور والقانون وأحكام الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض أن الحكم الصادر عن القاضي الذي تم رده هو حكم منعدم فيكون قرار الإحالة إلى محكمة عسكرية ما زال موقوفًا مما يترتب معه انعدام الحكم الصادر في حقِّ الطاعنين، كما قدموا للمحكمة المستندات والأحكام التي تؤكد هذا الانعدام مما يتأكد معه أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري بعد قبول الطعن قد جاء باطلاً مخالفًا لأحكام الدستور والقانون وجميع المبادئ القضائية المتعارف عليها.

كانت محكمة القضاء الإداري اليوم قد رفضت دعوى الطعن المقدمة من المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ضد إحالتهم كمدنيين للمحكمة العسكرية؛ وذلك لانتفاء القرار الإداري لها.

وجاء في حيثيات الحكم أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء وجود قرار إداري بمفهومه القانوني صريحًا أو ضمنيًّا إيجابيًّا أو سلبيًّا، والذي يجب أن يكون صادرًا من جهةٍ إداريةٍ بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، أما إذا تعلَّق الأمر بتنفيذ حكمٍ قضائي صادر من جهة قضائية فإنه لا يكون ثمة قرار إداري يمكن الطعن عليه ومراقبة مشروعيته.

وقالت الحيثيات إنه ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن احتجاز المدعين بسجن مزرعة طرة- في الحالة الماثلة- قد جاء تنفيذًا للحكم الجنائي الصادر ضدهم من المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم 2/ 2007 جنايات عسكرية عليا، وتضيف الحيثيات أنه وإذ لا تملك جهة الإدارة الامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه إعلاءً لحكم القانون والدستور، ومن ثَمَّ يغدو عدم استجابتها لطلب المدعين بالإفراج عنهم له ما يبرره قانونًا ولا يعد امتناعًا مخالفًا للقانون بمفهوم القرار السلبي المقرر قانونًا، ومن ثَمَّ ينتفي القرار الإداري ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعين المصروفات.

المصدر