مشروع قانون منع الحبس الإحتياطي للصحفيين
الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لما وجدته من معاناة الأطباء أثناء عملهم {وهي مهنة إنسانية وسامية عظيمة في المقام الأول } من ضرر بالغ بحبسهم احتياطيا نتيجة طبيعة مهنتهم والتي تحتم عليهم معالجة المرضي و المصابين بدرجات خطورة مختلفة و ما قد يصيب المرضي من أضرار لا دخل للطبيب فيها ونتيجة لعدم إدراك أهل المرضي لذلك فإنهم يتجهون بالشكوى إلي النيابة والتي تأمر بحبس الطبيب احتياطيا أو الإفراج عنه بكفالة باهظة قد تصل إلي العشرة آلاف جنيه لحين حكم المحكمة والتي تحكم في الموضوع في النهاية وفقا لمستندات كل طرف .
والشكوى أو رفع قضية علي الطبيب مهما كان مركزه أو شأنه حق طبيعي لكل فرد.
وإذا رأت المحكمة أن الطبيب أهمل أو أخطأ فإنها تحكم عليه بالعقاب المناسب وهذا واجب بل حق ولكن إذا حكمت المحكمة ببراءة الطبيب فمن يعوض الطبيب عن الأضرار التي أصابته من مزاولة مهنته التي يحتاج إليها المجتمع بل لا غني له عنها علي الإطلاق .
فالحبس الاحتياطي يصيب الأطباء جميعهم بأضرار فادحة لا يعوضه عنه أحد .
ومع انتفاء أسباب هذا الحبس {وفقا للأسباب القانونية } يكون لا وجه علي الإطلاق لتنفيذ هذه العقوبة والتي هي بمثابة شهادة وفاة لآي طبيب يبتلي بها وقبل أن يقول القضاء العادل كلمته !!
ذا رأيت أن أتقدم بمشروع قانون يلغي عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء إن كان بسبب ممارسة المهنة فقط وليس لأي سبب آخر.
ولما كان الصحفيون يعانون نفس المعاناة وبذات الأسباب المهنية رأيت أن أضم مشكلتهم بمادة أخري في ذات التعديل طالما كانت مشكلة مهنية وفي حدود الرأي والرأي الآخر ولم تتعد إلي السب والأعراض ونشر الفجور.
وأرجو شاكرا الموافقة علي عرضة علي لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس في أسرع وقت لرفع المعاناة عن جموع الأطباء والصحفيين كما أدعو الأخوة الزملاء أعضاء المجلس للموافقة علي هذا المشروع بقانون ... مرفق معه المذكرة الإيضاحية .
مع خالص التقدير والاحترام ,,,,
.
القانون
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور
قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه
مادة {1}
تضاف المادة 135 إلي قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالأتي :
1. لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة منصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات أو تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا علي إفساد الأخلاق
2. في غير الجرائم العمدية لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من الأطباء أثناء تأدية عملهم أو بسبه
مادة {2}
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
المذكرة الإيضاحية
الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحدها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون ولذلك يعتبر الحبس الاحتياطي من حيث مساسه بحرية الفردية أخطر إجراءات التحقيق علي الإطلاق ومن المعلوم بالضرورة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة علي الرغم من اتحاده في طبيعته مع العقوبة السالبة للحرية ذلك أنه لم يصدر بعد حكم الإدانة .
والحبس الاحتياطي يثير نزاعا بين مصلحتين :
الأولي : مصلحة المتهم في عدم سلبه حريته قبل صدور حكم بإدانته .
الثانية : مصلحة المجتمع والتي تتمثل في مصلحة التحقيق .
والشارع وقد غلب مصلحة المجتمع لكنه في الوقت ذاته لم يهدر مصلحة المتهم وذلك بوضعه شروط وإجراءات الحبس الاحتياطي وبما يمكننا من القول بأن علة الحبس الاحتياطي تكمن في الاحتياط لاحتمال فرار المتهم , والاحتياط كذلك لاحتمال تشويه أدلة الاتهام , هذا بالإضافة إلي المحافظة علي سلامة المتهم من أن يبطش به أهل المجني عليه ،أو أن يقترف المتهم جريمة أخري .
وحيث أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فنجد الشارع في السابق قد ضيق من مجال الحبس الاحتياطي فحظره في وضعين :
1- جرائم الصحافة
2- جرائم الأحداث فنجد أن المادة 135 إجراءات قبل إلغائها بالقانون 93 لسنة 1995 كانت تنص علي عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 173 ، 179 ، 180 فقرة ثانية من قانون العقوبات ، أو تضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا علي إفساد الأخلاق.
والعلة في ذلك هي الاحتياط لكفالة حرية الصحافة ، وذلك لضمان ألا تكون سلطة المحقق في الحبس الاحتياطي سلاح تهديد إزاء الصحفيين . هذا بالإضافة إلي أن الصحفي يرتبط باسمه وسمعته وقرائه ومقر عمله الأمر الذي يجعل احتمال هروبه قليل للغاية ..
وحيث أ،ه تم لإلغاء المادتان 173 ، 180 من قانون العقوبات قد جعلتنا نستثني هاتان المادتان من النص الجديد .
وحيث أن العلة التي من أجلها ضيق الشارع من مجال الحبس الاحتياطي في جرائم الصحافة ما زالت موجودة ولم يطرأ عليها ما يغيرها الأمر الذي دعانا أن نتقدم بهذا المشروع تدعيما لحرية الفكر والرأي بإضافة إلي أننا بذلك نقدر دور الصحافة ونقوم بالتيسير علي المشغلين بها .
هذا الأمر كذلك يقال علي الجرائم { الأخطاء} غير العمدية التي يرتكبها الطبيب أثناء تأدية مهنته , حيث جري العمل لي أن أي تهمة إهمال للطبيب يتبعه حبسه احتياطيا بما يعرضه وسمعنه للخطر المؤكد بالإضافة إلي سحب الثقة من أي طبيب شريف يقوم بمهنته بأمانة و ضمير . بل قد يتعدى الأمر إلي عدم وجود خطأ من الأساس نظرا لوجود أعراض جانبية أو لخطورة وحرج حالة المريض الأمر الذي يجعل الأطباء في حرج بالغ إن تدخل كما يمليه عليه واجبه وضميره وحدثت مضاعفات كان تحت تهديد الحبس الاحتياطي .
{ وبالرغم من وجود } موافقة كتابية من أهل المريض وإن ترك المريض خالف ضميره والقانون وتعرض أيضا للمسائلة !! فكيف تستقيم الأمور ؟؟؟
وحيث أن العلة من الحبس الاحتياطي لا تنسحب في الغالب الأعم علي الأطباء وبخاصة أن الطبيب مرتبط بعمله وأسمه وعيادته ومرضاه الأمر الذي يصعب بل يستحيل معه هروبه ، هذا بالإضافة إلي أن الحبس الاحتياطي أصبح يشكل تهديدا إزاء الأطباء عند قيامهم بواجبهم الذي يلزمهم به القانون نفسه بل و ببذل أقصي جهد و واجب تجاه مريضه!!!
فكيف يستقيم أن يطلب القانون من الطبيب بذل أقصي جهد ممكن وذات القانون يعاقبه بحبسه احتياطيا إذا فشل هذا الجهد لظروف خارجة عن إرادة الطبيب !! وقبل أن يقول القضاء كلمته !!؟؟ .